responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 667

على ان المراد مجرد الرجحان من اى وجه حصل ليس بأولى من حملها على ما ذكرنا.

و منها: التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح:

احدهما مقبولة عمر بن حنظلة [1]، و الآخر مرفوعة زرارة [2] حيث انه مقتضى الاول منهما الاخذ برواية الاعدل و الافقه و ان كان الآخر اشهر، و مقتضى الثاني منهما عكس ذلك، و ايضا بمقتضى الاول بعد فرض التساوى في الوجوه المذكورة فيه يجب التوقف حتى يلقى الامام (عليه السلام)، و بمقتضى الثاني يجب الاحتياط ان كان احدهما موافقا له و إلّا فالتخيير.

و منها: الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح اصلا

، مع كونها في مقام البيان، و غلبة وجود احدى المرجحات في الخبرين المتعارضين، خصوصا اذا تعدينا عن المنصوصة منها الى غيرها.

و الحاصل ان حمل تلك الاطلاقات الكثيرة على مورد تساوى الخبرين من جميع الجهات مع كونه نادرا بواسطة الامر بالترجيح في الاخبار الأخر ليس باولى من حمل الأخبار الدالة على الترجيح على الاستحباب، بل الاولى العكس، اذ ليس فيها إلّا الامر بالاخذ بذى المزية بصيغة افعل، و هي و ان قلنا انها حقيقة في الوجوب، لكن استعمالها في الشريعة في الاستحباب وصل الى حد انكر بعض اساطين الفن ظهورها في الوجوب لو لم تكن معها قرينة، و كيف تطمئن النفس بتقييد تلك الاطلاقات الواردة في مقام البيان بواسطة هذا الظهور الذي من كثرة خفائه صار موردا للانكار، و ان ابيت عن حمل الاخبار الواردة في الترجيح على الاستحباب فلا اقل من الاجمال لدوران الامر بين الظهورين:

ظهور الاخبار المطلقة في التخيير، و ظهور الاخبار الدالة على الترجيح فيه، فيعمل بالاصل في موارد وجود احدى المرجحات المنصوصة، و قد عرفت ان الاصل في‌


[1] الوسائل، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 1.

[2] المستدرك، الباب 9 من ابواب صفات القاضي، الحديث 2.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 667
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست