responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 227

و الحق ان يقال لو دار الامر بين احد التصرفين في الكلام تصير القضية المذكورة او لا مجملة، لان القضيتين لاشتمال الثانية على الضمير الراجع الى الموضوع في الاولى في حكم كلام متصل واحد، و قد ذكر في محله انه لو ذكر في الكلام الواحد ما يصلح لصرف سابقه عن ظاهره يصير مجملا، و لكن يمكن ان يقال: ان مجرد القطع باختصاص الحكم المذكور في الثانية ببعض افراد العام لا يوجب التصرف في احدى القضيتين في مدلولهما اللفظي، بل يصح حمل كلتا القضيتين على ارادة معناهما اللغوى في مرحلة الاستعمال، مع الالتزام بخروج بعض افراد العام في الثانية عن الارادة الجدية، كما انه لو كان في القضية الثانية الاسم الظاهر مكان الضمير مثل. «و بعولة المطلقات» فان مجرد العلم بخروج بعض الافراد من القضية الثانية لا يوجب الاجمال في الاولى، فكذلك حال الضمير من دون تفاوت فتدبر جيدا.

[فصل:] [في تخصيص العام بالمفهوم المخالف‌]

فصل: اختلف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق، و مجمل الكلام فيه ان اظهر ما قيل فيه بالمفهوم القضية الشرطية، و قد قلنا في محله: ان ظهورها في مدخلية الشرط لثبوت الحكم مما لا يقبل الانكار، و اما دلالتها على الحصر فهى قابلة للانكار، و المدعي للمفهوم لا بد له من ادعاء دلالتها على الحصر، و ان سلمت هذه الدلالة فلا اشكال في انها ليست بالمرتبة التى لا يصلح رفع اليد عنها بواسطة عام او اطلاق و نحوهما.

اذا عرفت ذلك فنقول: اذا ورد عام و قضية شرطية دالة بمفهومها على خلاف الحكم الثابت في العام لبعض افراده فان كان المفهوم اخص مطلقا فالحق تخصيص العام به، فان التعارض وقع بين عموم العام و دلالة القضية على اناطة الحكم بالشرط، و لو لم نقل بالحصر، فان العام يدل على ان الحكم لكل فرد من دون الاناطة بشي‌ء، و مقتضى القضية اناطته به، و ظهور القضية في‌

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست