responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 226

بدليل الاشتراك، و هو لا ينفع إلّا بعد احراز كل ما له دخل في التكليف المتوجه اليهم، فاذا احتملنا ان التكليف المتوجه اليهم كان مشروطا بشرط كانوا واجدين له دوننا فلا يثمر دليل الاشتراك في التكليف.

فان قلت: يدفع الشرط المحتمل باصالة الاطلاق، لان المفروض عموم حجيتها بالنسبة الينا، فيثبت التكليف بضميمة دليل الاشتراك.

قلت: اصالة الاطلاق لا تجرى بالنسبة الى الامر الموجود الذي يحتمل دخله في التكليف، و السر في ذلك انه على تقدير شرطيته لا يحتاج الى البيان اذ لا يوجب عدم بيان شرطيته على تقدير كونه شرطا نقضا للغرض.

و فيه أنه ليس في الخارج امر يشترك فيه جميع المشافهين الى آخر عمرهم و لا يوجد عندنا و حينئذ لو احتملنا اشتراط شي‌ء يوجد في بعضهم دون آخر، او في بعض الحالات دون بعض يدفعه أصالة الاطلاق، و اللّه أعلم بالصواب.

[فصل:] [في العام المتعقب بضمير البعض‌]

فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده يوجب تخصيصه به او لا؟ فيه خلاف، و لا بد من ان يكون محل الخلاف ما اذا كان هناك قضيتان إحداهما ذكر فيها اللفظ الدال على العموم و الاخرى ذكر فيها ضمير يرجع اليه مع امكان شمول الحكم في القضية الاولى لتمام افراد العام و العلم بعدم شموله لها في الثانية، مثال ذلك قوله تعالى‌ «وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ الى- قوله تعالى- وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ‌ [1]، حيث ان الحكم في القضيّة المشتملة على الضمير متعلق بخصوص الرجعيات، فيدور الامر بين التصرف في العام بحمله على البعض، او التصرف في الضمير بارجاعه الى بعض مدلول ما ذكر سابقا، مع كون الظاهر منه ان يرجع الى ما هو المراد من اللفظ الاول.


[1] سورة البقرة، الآية 228.

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست