responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 228

ذلك اقوى من ظهور العام كقوله (عليه السلام): «خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شي‌ء» [1] و قوله (عليه السلام): «اذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شي‌ء» [2] و اما ان كان بينهما عموم من وجه كالدليل الدالّ على عدم انفعال الجاري مطلقا و ما دل على توقف عدم الانفعال على الكرية فالحق رفع اليد عن المفهوم، لان العام المذكور يعارض حصر الشرط لا اصل الاشتراط، لعدم المنافاة بين كون الكرية شرطا و كون الجريان شرطا آخر، و قد عرفت ان دلالة القضية الشرطية على حصر العلة على فرض الثبوت ليست بدلالة قويّة، و حينئذ فهل يرفع اليد عن المفهوم مطلقا بحيث لو احتملنا سببا ثالثا لعدم الانفعال لا تكون القضية الشرطية دالة على نفيه او يرفع اليد في خصوص ما ورد الدليل، وجهان.

[فصل:] [في تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

فصل: هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر او لا؟ مقتضى القاعدة الاول، لان الخاص بواسطة دليل اعتباره يصلح لان يكون قرينة على التصرف في العام بخلاف العكس، و كون العام قطعى الصدور لا ينافي جواز رفع اليد عن عمومه بعد ورود الخاص المعتبر، لان هذا الجمع مما يشهد بصحته العرف، و قد ادعوا سيرة الاصحاب على العمل بالاخبار الآحاد في قبال العمومات الكتابية الى زمن الائمة (عليهم السلام)، هذا.

و لكن العمدة في المقام الاخبار الكثيرة المتواترة على ان الاخبار المخالفة للقرآن يجب طرحها او ضربها على الجدار او انها زخرف اوانها مما لم يقل به الامام (عليه السلام).


[1] الوسائل، الباب 1 من ابواب الماء المطلق، الحديث 9، ج 1، ص 101.

[2] الوسائل، الباب 9 من ابواب الماء المطلق، الحديث 1 و 2، ج 1، ص 117، و لفظ الحديث: «اذا كان الماء قدر كرّ لم ينجسه شي‌ء».

نام کتاب : درر الفوائد نویسنده : الحائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست