نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 338
حكم مستقبل.
و بعبارة اخرى ان الحكم الواقعي يختلف بحسب اختلاف مؤديات الطرق و الامارات مثلا اذا أدّت امارة عند زيد الى حرمة العصير العنبي يكون العصير في الواقع حراما عليه و اذا أدّت امارة عند عمرو الى حليته يكون حلالا له في الواقع ... و هكذا.
الثالث- ان يكون الحكم المجعول في الواقع واحدا إلّا انه يختلف بحسب اختلاف مؤديات الامارة مثلا لو كان العصير العنبي نجسا في الواقع و قامت الامارة على طهارته اضمحل الحكم الاول الواقعي و انقلب الى ما هو مؤدي الامارة.
الرابع- ان يكون في الواقع حكم مشترك بين العالم و الجاهل من دون تغيير بواسطة قيام الامارة على خلافه.
اذا عرفت هذا فاعلم ان للاجماع قد قام على بطلان التصويب في الصور الثلاث الاولى، و اما الصورة الرابعة و هي كون الحكم في الواقع مشتركا بين العالم و الجاهل غاية الأمر انه لا يكون فعليا في حق الجاهل فلا دليل على بطلانه لا شرعا و لا عقلا، اما الأول فلأن غاية مدلول الاجماع و الاخبار لزوم اشتراك الكل في الحكم الواقعي و هو محفوظ في الصورة الرابعة. و اما الثاني فلعدم لزوم محال من الالتزام بالصورة الرابعة و لذا قال العلامة (قدس اللّه روحه) ان ظنية الطريق لا تنافي قطيعة الحكم.
اذا عرفت هذا فاعلم ان القول بالأجزاء لا يستلزم التصويب المجمع على
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 338