responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 337

بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الاولية بحسب ما يكون فيها من المقتضيات و هو ثابت في تلك الموارد كسائر موارد الامارات و انما المنفي فيها ليس إلّا الحكم الفعلي البعثي و هو منفي في غير موارد الاصابة و ان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بين الاجزاء و عدمه الا في سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهري و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة و سقوط التكليف بحصول غرضه او لعدم امكان تحصيله غير التصويت المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما أدّت اليه الامارة، كيف و كان الجهل بها بخصوصيتها او بحكمها ماخوذا في موضوعها فلا بد من ان يكون الحكم الواقعي بمرتبته محفوظا فيها كما لا يخفى (1).

في الخارج من الوقت.

و كذا الحال في مورد الجهر و الاخفات، فانه لو صلى جهرا في موضع الاخفات جهلا او بالعكس لكان مجزيا عن الواقع و مسقطا للامر بعين ما ذكرناه في القصر و التمام.

و الحاصل ان في هذين الموردين يكون المأتى به مجزيا عن الواقع لخصوصية اتفاقية فيه.

(1) الثاني ان الاجزاء في بعض موارد الاحكام الظاهرية كما تقدم تفصيله بشكل واضح لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه.

بيان ذلك ان التصويب على اقسام اربع:

الأول- ان لا يكون حكم في الواقع اصلا بل الحكم جعل على طبق ما أدت اليه الامارة فقبل قيام الامارة لا يكون حكم في الواقع ابدا.

الثاني- ان يكون حكم في الواقع و لكنه يتعدد بحسب تعدد الطرق و الامارات بحيث يكون في مورد كل واحد من الطرق و الامارات‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست