responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336

و الجهر (1).

الثاني لا يذهب عليك ان الاجزاء في بعض موارد الاصول و الطرق و الامارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب المجمع على بطلانه في تلك الموارد، فان الحكم الواقع بمرتبته محفوظ فيها فان الحكم المشترك بين العالم و الجاهل و الملتفت و الغافل ليس إلّا الحكم الانشائي المدلول عليه‌ (1) نعم ربما يكون الماتى به في هذا الحال مشتملا على مصلحة وافيا بتمام مصلحة الواقع او على مقدار منها لا يمكن مع استيفائه استيفاء الباقى، و هذا لا من ناحية موافقة الأمر الخيالي او الظاهري ضرورة انه لا واقع للاول لتكون فيه مصلحة تتدارك بها مصلحة الواقع و لا موضوع للثاني في هذا الفرض اي فرض القطع غير المطابق للواقع، بل من ناحية امر آخر، و ذلك كما في الاتيان بالتمام موضع القصر و الاتيان بالجهر موضع الاخفات و بالعكس.

اذا تمهد لك هذا فاعلم ان المسافر الجاهل بالقصر او التمام قاطع بتوجه التكليف اليه كسائر المكلفين، و المفروض كون متعلق الأمر هو القصر إلّا انه قطع بالتمام بالنسبة الى نفسه فاتى بما قطع به ثم انكشف الخلاف و بان ان الواجب عليه هو القصر.

فحينئذ نقول بالاجزاء لا من ناحية موافقة الأمر الخيالي، بل من ناحية اشتمال الماتى به على تمام المصلحة او مقدار منها مع عدم كون الزائد واجب التدارك او غير ممكن الاستيفاء، فانه حينئذ يكون الاتيان به مجزيا عن الواقع لا محالة

نعم لو قطع بوجوب القصر و كان المفروض في حقه وجوب التمام فاتى بالصلاة قصرا ثم انكشف الخلاف لا يكون المأتى به مجزيا عن الواقع لعدم اشتمال المأتى به على المصلحة فتجب عليه الاعادة ان كان الكشف في الوقت و القضاء ان كان‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست