responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 295

ذلك المقام فلا اشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال، و انما الاشكال في جواز ان لا يقتصر عليها فان لازم اطلاق الطبيعة المامور بها هو الاتيان بها مرة او مرارا، لا لزوم الاقتصار على المرة كما لا يخفى (1).

و هو وجودها لا الطبيعة بما هى، بداهة انها ليست بشي‌ء لتكون مطلوبا للمولى بل المطلوب هو وجودها:

و على هذا فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بلا معنييهما بناء على هذا القول ايضا.

اما صحة هذا النزاع بالمعنى الاول اعني الدفعة و الدفعات فظاهر، فيصح ان يقال إن المطلوب هو ايجاد الطبيعة دفعة واحدة او دفعات.

و اما صحته بالمعنى الثاني اعني الفرد و الافراد فلان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد من الطبيعة او وجودات منها، فعندئذ يصح ان يقال إن المطلوب هو وجود واحد منها او وجودات منها.

و تظهر الثمرة بين ما اذا كان المراد من المرة الدفعة و اما اذا كان المراد منها الفرد، فانه على الاول لو اوجد المكلف افراد متعددة دفعة واحدة، فيكون الجميع مصداقا للمأمور به، مثلا لو قال المولى لعبيده «انتم احرار لوجه اللّه» فيصير الجميع احرارا.

و اما على الثاني فان كان المأتى به واحدا فلا اشكال في تحقيق الامتثال به و ان كان زائدا، فان كان المراد من المرة الفرد على نحو لا بشرط يحصل الامتثال ايضا باحدهما و كان الزائد لغوا، و اما اذا كان المراد منها الفرد على نحو بشرط لا و وحدة المطلوب فلا امتثال اصلا فيجب عليه الاتيان بالمأمور به‌

(1) ثم انه لا شبهة في حصول الامتثال على القول بالمرة دفعة واحدة و لا

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست