responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 294

المطلوب و خارج عنه، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد فانه مما يقومه (1).

تنبيه لا اشكال بناء على القول بالمرة في الامتثال و انه لا مجال للاتيان بالمامور به ثانيا على ان يكون ايضا فانه من الامتثال بعد الامتثال، و اما على المختار من دلالته على طلب الطبيعة من دون دلالة على المرة و لا على التكرار فلا يخلو الحال اما ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة في مقام البيان بل في مقام الاهمال او الاجمال فالمرجع هو الاصل، و اما ان يكون اطلاقها في‌ و على هذا فلا بد ان يكون المراد من المرة و التكرار الدفعة و الدفعات ليجري هذه المسألة على كلا القولين في تلك المسألة.

و اما مسألة ان المطلوب من الامر هل هو الفرد الواحد او المتعدد فيما انها لا تجري على كلا القولين في تلك المسألة، كما عرفت فلا بد من جعلها من تتمة البحث عن تلك المسألة على القول بتعلق الامر بالفرد دون الطبيعة.

(1) و الجواب عن تلك واضح، اما عن دليله الاول فلان كلامنا في المقام ليس في تعيين ما هو المستفاد عرفا من لفظ المرة و التكرار عند اطلاقهما، بل محل الكلام في ان هذا النزاع جار سواء أ كان المراد من المرة و التكرار الدفعة و الدفعات ام الفرد و الافراد، و لا يكون النزاع مختصا بهما باحد معنييهما كما هو ظاهر.

و اما عن دليله الثاني فلان هذا النزاع كما يجري على القول بتعلق الامر بالفرد في تلك المسألة بكلا معنييهما، ضرورة انه كما يصح ان يقال إن المطلوب من الامر هو ايجاد الفرد دفعة واحدة او دفعات متعددة، كذلك يصح ان يقال إن المطلوب هو الفرد الواحد او الافراد المتعددة، يجري على القول بتعلقه بالطبيعة ايضا و ذلك ايضا لان المراد من تعلق الامر بالطبيعة

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست