responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 293

اما بالمعنى الأول فواضح.

و اما بالمعنى الثاني فلوضوح ان المراد من الفرد او الافراد وجود واحد او وجودات و انما عبر بالفرد، لان وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد، غاية الامر خصوصيته و تشخيصه على القول بتعلق الامر بالطبائع يلازم‌ من تتمة البحث عن المسألة الآتية و هو ان الامر هل يتعلق بالطبائع او الافراد و على تقدير تعلقه بالافراد يبحث عن ان تعلقه بالفرد هل يقتضي التعلق بالفرد الواحد و طلب ايجاده فحسب، او يقتضي التعلق بالمتعدد، و طلب ايجاده او لا يقتضي شي‌ء منهما، و عندئذ لا وجه لجعل هذا مسألة مستقلة في قبال تلك المسألة.

نعم لو كان المراد من المرة و التكرار الدفعة و الدفعات فلا علقة بين المسألتين سواء أقلنا في تلك المسألة بتعلق الامر بالطبيعة او الفرد، فانه على كلا التقديرين لا ترتبط هذه المسألة بتلك كما هو واضح.

و على الجملة فقد ذكر صاحب الفصول (قده) ان المراد من المرة و التكرار هو الدفعة و الدفعات.

و قد افاد في وجه ذلك ما يرجع الى امرين.

الاول ان المتبادر منهما عند الاطلاق هو الدفعة و الدفعات، و لذا يقال لمن اتى بشيئين في زمان واحد أنه اتى مرة لا مكررا.

الثاني أن هذه المسألة لا تجري على جميع تقادير المسألة الآتية، لانه لو اريد من المرة و التكرار الفرد و الافراد لم تجري مسألتنا هذه على تمام تقادير تلك المسألة، لانه على القول بتعلق الامر بالطبيعة في تلك المسألة لا معنى للنزاع في ان المطلوب هو الطبيعة او الفرد او الافراد، ضرورة أنه على هذا القول لا يمكن ان يكون المطلوب هو الفرد او الافراد.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست