responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 292

عند ذلك و على تقدير تعلقه بالفرد هل يقتضى التعلق بالفرد الواحد او المتعدد او لا يقتضى شيئا منهما، و لم يحتج الى افراد كل منهما بالبحث كما فعلوه، و اما لو أريد بها الدفعة فلا علقة بين المسألتين كما لا يخفى (1) فاسد لعدم العلقة بينهما لو اريد بها الفرد ايضا فان الطلب على القول بالطبيعة لما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ضرورة ان الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي لا مطلوبة و لا غير مطلوبة.

و بهذا الاعتبار كانت مردودة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمهما.

الظاهر أن النزاع على كلا المعنيين جار و لا يختص بخصوص احدهما.

ثم ان المراد من الدفعة هو الاتيان بالمأمور به مرة واحدة و هذا لا ينافي الاتيان به في ضمن افراد متعددة اذا كان الاتيان بها مرة واحدة، فيكون الجمع مصداقا للمأمور به، و هذا بخلاف ما اذا كان المراد بالمرة الفرد، فانه في الفرض المزبور و هو ما اذا اتى المكلف بالافراد المتعددة مرة واحدة لا يكون مصداق المأمور به الا واحد من هذه الافراد لا الجميع، و هذا واضح.

و اذا عرفت هذا فاعلم ان النزاع في دلالة الصيغة على المرة او التكرار جار بكلا المعنيين اي سواء أ كانت المرة و التكرار بمعنى الدفعة و الدفعات او الفرد و الافراد.

(1) و قد تخيل صاحب الفصول (ره) حيث خصص النزاع فيما اذا كانت المرة و التكرار بمعنى الدفعة و الدفعات لا بمعنى الفرد و الافراد.

و استدل على ذلك بان المراد من المرة و التكرار لو كان الفرد و الافراد لا وجه لجعل هذا النزاع في مسألة مستقلة، بل كان المناسب ان يجعل هذا النزاع‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست