responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 291

في المعنى الاول (1).

و توهم انه لو اريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم ان يجعل هذا المبحث تتمة للمبحث الآتي من ان الأمر هل يتعلق بالطبيعة او بالفرد، فيقال‌

و من هنا وقع النزاع في أن الاصل في المشتقات هل هو المصدر او الفعل بمعنى ان ما يتصور اولا بصورة هل هو المصدر او الفعل؟.

و ذهب البصريون الى أن الاصل هو المصدر بمعنى أن الواضع لاحظ المادة مع هيئة ما و وضع لفظ المصدر بازائها، ثم بعد ذلك وضع هيئة الفعل الماضي ثم هيئة الفعل المضارع ثم هيئة الفاعل، ثم هيئة المفعول ... و هكذا.

و ذهب الكوفيون الى ان الاصل في المشتقات هو الفعل.

و لا يخفى أن المراد من أن الاصل في المشتقات هل هو المصدر او الفعل الماضي ما ذكرناه، لا ان المراد منه انه مادة المشتقات، لما عرفت في بحث المشتقات أنه لا يمكن ان يكون المصدر مادة لها، بل هو من المشتقات فضلا عن الفعل الماضي، بل مادة المشتقات خالية عن كل هيئة، لتكون سارية في تمام انحائها لفظا و معنى و موضوعة للطبيعة اللابشرط.

و بعد ذلك نقول إنه قد ظهر مما تقدم أن صيغة الامر لا تدل على المرة و لا على التكرار لا مادة و لا هيئة.

اما مادة فلما عرفت من أنها موضوعة للطبيعة اللابشرط فلا تدل الا عليها

و اما الهيئة فلانها لا تدل الا على طلب ايجادها في الخارج، اما أنه مرة واحدة او مرات عديدة كل ذلك خارج عن مدلول الصيغة. هذا تمام الكلام في اصل دلالة الصيغة على المرة او التكرار.

(1) ثم إنه هل المراد من المرة و التكرار الدفعة و الدفعات او الفرد و الافراد

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست