responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 296

و التحقيق ان قضية الاطلاق انما هو جواز الاتيان بها مرة ضمن فرد او فردا فيكون ايجادها في ضمنها نحوا من الامتثال كايجادها في ضمن الواحد، لا جواز الاتيان بها مرة و مرات، فانه مع الاتيان بها مرة لا محالة يحصل الامتثال و يسقط به لامر فيما اذا كان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصى بحيث يحصل بمجرده فلا يبقى معه مجال لاتيانه ثانيا بداعي امتثال آخر او بداعي ان يكون الاتيان امتثالا واحدا، لما عرفت من حصول الموافقة باتيانها و سقوط الغرض معها و سقوط الامر بسقوطه، فلا يبقى مجال لامتثاله اصلا.

و اما اذا لم يكن الامتثال علة تامة لحصول الغرض كما اذا امر بالماء ليشرب او يتوضأ فاتى به و لم يشرب او لم يتوضأ فعلا فلا يبعد صحة تبديل الامتثال باتيان فرد آخر احسن منه بل مطلقا كما كان له ذلك قبله على ما ياتي‌ مجال للامتثال ثانيا اصلا.

و اما على المختار من دلالة الامر على طلب الطبيعة من دون دلالته على المرة و لا على التكرار.

فلا يخلو الحال من ان يكون الآمر في مقام الاجمال و الاهمال او في مقام البيان، فاذا كان في مقام الاجمال او الاهمال فلا شك في ان المرجع هو الأصول فكل ما اقتضت الاصول يعمل به، و لا يجوز لنا ان نتمسك بالاطلاق، لأن المولى في مقام الاجمال او الاهمال فلا اطلاق في البين.

و اما اذا كان في مقام البيان فلا اشكال في حصول الامتثال و الاكتفاء بالمرة و انما الاشكال في انه بعد الاتيان بالمأمور به مرة و حصول الامتثال بها هل يقتصر عليها بان لا يجوز الاتيان بالمأمور به مرة ثانية او لا قد يتوهم ان لازم اطلاق الطبيعة المأمور بها هو الاتيان بها مرة او مرارا لا لزوم الاقتصار على المرة.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست