نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 235
و اقامة برهان، فان الانسان لا يجد غير الارادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سواء ما هو مقدمة تحققها عند خطور الشيء و الميل و هيجان الرغبة اليه و التصديق لفائدته و هو الجزم بدفع ما يوجب توقفه عن طلبه لأجلها.
و بالجملة لا يكاد يكون غير الصفات المعروفة و الارادة هناك صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب، فلا محيص الا عن اتحاد الارادة و الطلب و ان يكون ذاك الشوق المؤكد المستتبع لتحريك العضلات في ارادة فعله بالمباشرة او المستتبع لأمر عبيده به فيما لو أراده لا كذلك مسمى بالطلب و قيل ان الامر مشترك معنوى بمعنى انه وضع لمعنى جامع بين الوجوب و الندب، حذرا من الاشتراك اللفظي المخل بالمقصود و عن المجاز الذي هو خلاف الاصل و لكنه غير سديد، لما بينا من أن الاستعمال أعم من الحقيقة اولا و ترجيح الاشتراك المعنوي على سائر الاستعمالات مجرد استحسان ثانيا على انه معارض بترجيحات أخرى ثالثا.
إن قلت: إن فعل المندوب طاعة، و كل طاعة مأمور به، فيكون فعل المندوب مأمورا به فثبت بذلك ان الأمر لا يدل على الوجوب و عليه فاما ان يكون مشتركا لفظيا بينه و بين الندب او مشتركا معنويا بينهما.
قلنا: أولا- نمنع كلية الكبرى؛ لو اريد من المأمور به مأمورا به بأمر حقيقي.
و ثانيا نمنع الصغرى لو اريد من الطاعة اتيان المأمور به بالامر الحقيقى؛ لأن فعل المندوب ليس بمأمور به بامر حقيقي
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 235