responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 234

أهل الحق و المعتزلة من اتحادهما، فلا بأس بصرف عنان الكلام الى بيان ما هو الحق في المقام و ان حققناه في بعض فوائدنا إلّا ان الحوالة لما لم تكن عن المحذور خالية و الاعادة ليست بلا فائدة و لا افادة كان المناسب هو التعرض هاهنا أيضا.

فاعلم ان الحق كما هو عليه أهله وفاقا للمعتزلة و خلافا للأشاعرة هو اتحاد الطلب و الارادة بمعنى ان لفظيهما موضوعان بإزاء مفهوم واحد و ما بإزاء احدهما في الخارج يكون بإزاء الآخر، و الطلب المنشأ بلفظه او بغيره عين الارادة الانشائية.

و بالجملة هما متحدان مفهوما و انشاء و خارجا لا ان الطلب الانشائي الذي هو المنصرف اليه اطلاقه كما عرفت متحد مع الارادة الحقيقية التي ينصرف اليها اطلاقها أيضا، ضرورة ان المغايرة بينهما اظهر من الشمس و ابين من الامس، فاذا عرفت المراد من حديث العينية و الاتحاد ففي مراجعة الوجدان عند طلب شي‌ء و الامر به حقيقة كفاية فلا يحتاج الى مزيد بيان‌ الندب و الاستحباب.

و يؤيده خبر بريرة ايضا، و ملخصه: «أن بريرة كانت أمة لعائشة، و زوجها كان عبدا ثم اعتقتها، فلما علمت بريرة بخيارها في نكاحها بعد العتق أرادت مفارقة زوجها، فاشتكى الزوج الى النبي (صلى اللّه عليه و آله)، فقال (صلى اللّه عليه و آله) لبريرة:

«ارجعي الى زوجك، فانه ابو ولدك، و له عليك منة» فقالت: يا رسول اللّه:

أ تأمرني بذلك؟ فقال (صلى اللّه عليه و آله) «لا إنما أنا شافع» فإن نفيه (صلى اللّه عليه و آله) للأمر، دليل على كونه دالا على الوجوب متى اطلق، و لهذا قالت بريرة للنبي (صلى اللّه عليه و آله) «يا رسول اللّه: أ تأمرني بذلك؟» إذ لو لا دلالته على الوجوب امرا مرتكزا في الاذهان لم يكن وجه لسؤالها من النبي (صلى اللّه عليه و آله).

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست