responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 222

لا يخفى (1) و العجب انه جعل ذلك علة لعدم صدقها في حق‌ فان وجدان غيره ليس بالذات و الحقيقة، بل هو بالعرض، و هذا ظاهر.

هذا تمام الكلام في اختلاف انحاء التلبس الناشئة عن اختلاف المبادئ و المواد.

و قد ينشأ الاختلاف من ناحية اختلاف الهيئات، كاسم الفاعل و المفعول و ما شاكل ذلك، و قول المصنف (قده) او وقوعا عليه او فيه اشارة الى الاختلاف الناشئ من اختلاف الهيئات كالمضروب و نحوه، فان المضروب من وقع عليه الضرب و كالمقتل و ما شاكله، فانه ما وقع فيه القتل ... و هكذا.

و من هنا يظهر انه لا وجه لما افاده صاحب الفصول (قده) من ان المراد من القيام المعنى الجامع بين الحلول و الصدور، كما انه لا وجه، لما نسب الى الاشعري اصلا، لما عرفت من ان المراد من القيام ليس هو الحلول فحسب، بل المراد منه التلبس و الوجدان. هذا من ناحية. و من ناحية اخرى انه قد حقق في محله ان صفاته تعالى ليست زائدة على ذاته، بل هي عين ذاته خارجا.

فالنتيجة من جميع ما ذكرناه قد اصبحت ان قيام المبدأ بالذات بالمعنى الذي ذكرناه مما لا بد في اعتباره في صدق المشتق حقيقة.

(1) قد عرفت ان صاحب الفصول (قده) فسر القيام بالمعنى الجامع بين الصدور و الحلول، و لاجل ذلك التزم بخروج صفاته تعالى الذاتية عن هذا المعنى فان قيام مباديها على ذاته تعالى و تقدس ليس على نحو الصدور و لا على نحو الحلول، بل هو على نحو العينية، و بما ان المعتبر في جريان المشتق على الذات قيام المبدأ بها بنحو الحلول او الصدور.

فلا يصح حمل صفاته تعالى على ذاته بما هي عليه من المعنى، بل لا بد من الالتزام بنقلها عما هي عليه من المعنى، ليصح حملها على ذاته تعالى‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست