responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170

كيف لا و قد اتفقوا على كونه مجازا في الاستقبال (1).

لا يقال يمكن ان يكون المراد بالحال في العنوان زمانه كما هو الظاهر منه عند اطلاقه و ادعى انه الظاهر في المشتقات اما لدعوى الانسباق من الاطلاق او بمعونة قرينة الحكمة لانا نقول هذا الانسباق و ان كان مما لا ينكر إلّا انهم في هذا العنوان بصدد تعيين ما وضع له المشتق لا تعيين ما يراد بالقرينة منه (2).

لا زمان النطق و لا زمان الجرى و النسبة.

(1) و هذا يؤكد ما ذكرناه من ان المراد من الحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا زمان النطق و وجه التأكيد هو ان اهل العربية قد اتفقوا على عدم دلالة الاسماء على الزمان: منها اسم الفاعل و المفعول و ما شاكلهما فلو كان المراد من الحال هو زمان النطق للزم دلالة هذه الاسماء على الزمان و هو كما ترى.

(2) قد يتخيل في المقام ان المتبادر من لفظ الحال في عنوان المسألة عند الاطلاق هو زمانه في مقابل زمان الماضي و المضارع لا حال التلبس، فارادته منه تحتاج الى قرينة، و من هنا ادعى ان الظاهر من المشتقات عند الاطلاق هو زمان الحال لا غيره، فاذا قيل «زيد قائم» فهو ظاهر في ثبوت القيام له حال النطق، اما من ناحية الانسباق من الاطلاق او من ناحية جريان مقدمات الحكمة، ببيان ان المتكلم في مقام البيان و ليس في مقام الاهمال و الاجمال، و مع ذلك لم ينصب قرينة على ان تلبس زيد بالقيام كان في الزمان الماضي او يكون في المستقبل، فهذا قرينة عامة على انه متلبس به في زمان النطق. و لكن هذا الخيال فاسد، و ذلك لأن هذا الانسباق من ناحية الاطلاق و مقدمات الحكمة و ان كان غير قابل للانكار، إلّا ان هذا ليس من محل النزاع في شي‌ء،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست