responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 171

سادسها انه لا اصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك و اصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها بأصالة عدم ملاحظة العموم لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع له و اما ترجيح الاشتراك المعنوي على الحقيقة و المجاز اذا دار الامر بينهما لاجل الغلبة فممنوع لمنع الغلبة اولا و منع نهوض حجة على الترجيح بها ثانيا و اما الاصل العلمي فيختلف في الموارد فاصالة البراءة في مثل اكرم كل عالم يقتضي عدم وجوب اكرام ما انقضى عنه المبدا قبل الايجاب كما ان قضية الاستصحاب وجوبه لو كان الايجاب قبل الانقضاء (1).

بمعنى ان محل النزاع هنا ليس في ان المتبادر من اطلاق المشتق بمعونة مقدمات الحكمة هل هو حال النطق او حال التلبس، ليقال ان المتبادر و المنسبق هو الاول، بل محل النزاع هنا في تعيين ما وضع له المشتق، و انه خصوص المتلبس في الحال اى حال التلبس او الاعم منه و من المنقضى عنه المبدأ، لا فى تعيين ما يراد بالقرينة العامة و مقدمات الحكمة منه، على انك عرفت انه لا يمكن ان يكون المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال النطق، ضرورة ان اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقيقة بلا شبهة، و ان لم يكن متلبسا في حال النطق، فهذا دليل قطعي على ان المراد من الحال ليس هو حال النطق و ان فرض انه المتبادر من اطلاق المشتق كما هو واضح.

[لا اصل في هذه المسألة ليتمسك به عند الشك‌]

(1) اذا فرض انا لم نثبت من الدليل الاجتهادي كون المشتق موضوعا لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال او للاعم منه و من المنقضى، فهل هنا اصل عملي يقتضي وضعه للاول او الثاني ام لا، فقد ذكر المصنف (قده) انه لا اصل في المسألة ليعتمد عليه عند الشك في كون المشتق موضوعا للمتلبس او للاعم.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست