responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 156

الصغيرة او لا فيه خلاف، فذهب جماعة الى تحريمها بدعوى انه يصدق عليها ام الزوجة من جهة ان المشتق حقيقة في الاعم، و لا يعتبر في صدقه على الذات بقاء المبدأ فيه، بل و لو زال المبدأ عنه فمع ذلك يصدق. و على هذا فالصغيرة و ان لم تكن زوجة فعلا، حيث ان زوجيتها قد زالت من ناحية ارتضاعها من المرضعة الاولى، إلّا ان هذا العنوان اعني عنوان الزوجة يصدق عليها حقيقة من جهة ما عرفت من ان المشتق موضوع للجامع بين المتلبس و المنقضى، و عليه فيصدق على المرضعة الثانية ام الزوجة حقيقة فتحرم.

قد يشكل في حرمة المرضعة الاولى بناء على اعتبار بقاء المشتق منه في صدق المشتق و انه موضوع لخصوص المتلبس بالمبدإ بالفعل دون الاعم منه و من المنقضى من ناحية ان ثبوت الامومة للكبيرة و ارتفاع الزوجية للصغيرة في رتبة واحدة، و عليه فلا يصدق عليها انها ام زوجة، لفرض ان امومتها في مرتبة ارتفاع الزوجية عنها اى عن الصغيرة، فلا تكون امومتها في مرتبة سابقة على ارتفاع زوجيتها، ليصدق عليها ام الزوجة.

قد يجاب عن هذا الاشكال بان الامر و ان كان كذلك بحسب الدقة العقلية، إلّا انه ليس كذلك بحسب نظر العرفي، لصدق ام الزوجة عليها عرفا، و ان لم يصدق عليها ذلك عقلا.

و الانصاف ان هذا الاشكال وارد و لا مناص عنه. ضرورة ان نظر العرف انما يتبع في تعيين مفاهيم الالفاظ سعة و ضيقا، لا في تطبيقها على مصاديقها، فانه لا بد ان يكون بنظر العقل، و عليه فلا اثر لصدق ام الزوجة عليها عرفا بعد ما لم يصدق عليها ذلك عقلا، بناء على وضع المشتق لخصوص المتلبس،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست