responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 157

فانه لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما اذا كانت الذات باقية بذاتياتها (1).

ثانيها قد عرفت انه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات إلّا انه ربما يشكل بعدم امكان جريانه في اسم الزمان لان الذات فيه و هي الزمان بنفسه ينقضي و ينصرم فكيف يمكن ان يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ في الحال أو و هذا واضح.

فتلخص ان الاشكال في حرمة المرضعة الاولى بناء على القول بوضع المشتق للمتلبس بالمبدإ بالفعل فضلا عن المرضعة الثانية. نعم بناء على القول بوضعه للاعم فكلتاهما محرمة، لصدق ام الزوجة عليهما عندئذ حقيقة، و كيف كان فهذا شاهد صدق على ان مثل هذه الجوامد ايضا داخل في محل النزاع في المسألة.

(1) قد عرفت ان ما كان مفهومه منتزعا بملاحظة اتصاف الذات بصفات خارجة عن مقام الذات و الذاتيات داخل في محل الكلام، سوء أ كان من المشتقات المصطلحة ام لا. و اما ما كان مفهومه منتزعا عن مقام ذاته و ذاتياته كالانسان و الحيوان و الشجر و الحجر و ما شاكل ذلك خارج عن محل النزاع، ضرورة انه لا شبهة في كونه حقيقة في خصوص المتلبس، فان المبدأ فيها هو الذات و بانتفائها تنتفى هذه العناوين لا محالة، مثلا المبدأ في الانسان هو الانسانية، و من المعلوم ان الانسان يزول بزوالها لا محالة، فاذن كيف يجرى نزاع المشتق في امثال ذلك، فان هذا النزاع انما يجري فيما اذا كانت الذات باقية في كلتا الحالتين اعني حالة الانقضاء اى انقضاء المبدأ و حالة الاتصاف به. و اما اذا زالت الذات بزوال المبدأ كما في امثال تلك العناوين فلا يجري النزاع فيها، و هذا واضح.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست