responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155

اتصافها بمبدإ من المبادئ سواء أ كان ذلك المبدأ من المقولات التسع العرضية او من الامور الانتزاعية التي ليس لها ما بازاء في الخارج، كالزوجية و نحوها، و اليهما اشار المصنف (قده) بقوله بعرض او عرضى، و مراده من الاول المقولات التسع التي هي في مقابل مقولة الجوهر. و من الثانى الامور الانتزاعية التي ليس لها واقع موضوعي، و ان كان هذا خلاف المصطلح بينهم، فان العرضى في اصطلاحهم عبارة عن المشتق كالابيض و الاسود و نحوهما.

ثم ان سلمنا ظهور عنوان النزاع في المسألة بالمشتق الاصطلاحى و عدم شموله لهذا القسم من الجوامد، إلّا انه لا شبهة في ان ملاك النزاع عام و هو مشموله يشمل هذا القسم من الجوامد ايضا، و عليه فلا وجه لاختصاص محل النزاع بالمشتق فحسب.

و مما يدل على ذلك ما عن صاحب الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان و ارضعتا زوجته الصغيرة، حيث بنى حرمة المرضعة الآخرة على الخلاف في مسألة المشتق و انه حقيقة في خصوص المتلبس او في الجامع بينه و بين المنقضى عنه المبدأ، فعلى الثاني تكون محرمة دون الاول.

و توضيح هذه المسألة هو ان صاحب الايضاح قد ذكر انه لا اشكال في حرمة المرضعة الاولى و الصغيرة. اما المرضعة الاولى فلانها بالارضاع لها صارت ام زوجة، و من المعلوم ان ام الزوجة محرمة بالكتاب و السنة. و اما الصغيرة فلانها بالارتضاع منها صارت بنت زوجة، و من الواضح ان بنت الزوجة من الحرمات في الشريعة المقدسة.

و انما الاشكال و الكلام في المرضعة الثانية، فهل هي محرمة بالإرضاع لها اى‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست