responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 141

المشتبه في كلامه و قد اخبر في كتابه الكريم بوقوعه فيه قال اللّه تعالى فيه آيات محكمات هن ام الكتاب و آخر متشابهات (1).

و ربما توهم وجوب وقوع الاشتراك في اللغات لأجل عدم تناهي المعاني و تناهي الالفاظ المركبات فلا بد من الاشتراك فيها و هو فاسد لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية و لو سلم لم يكد يجدي الا في مقدار متناه مضافا الى تناهي المعاني الكلية و جزئياتها و ان كانت غير متناهية إلّا أن وضع الالفاظ بازاء كلياتها يغنى عن وضع لفظ بازائها كما و من المعلوم ان هذا علامة الحقيقة و الوضع.

(1) استدل هذا البعض على الاستحالة بان الغرض من الوضع هو التفهيم و التفهم، و من الظاهر انه اذا وضع لفظ لمعنيين او ازيد فهو يوجب الاخلال بالتفهيم المقصور منه؛ إذ عند الاطلاق لا يفهم منه شي‌ء. و دعوى- انه يمكن التفهيم من جهة القرينة- مدفوعة بانه لا يمكن التفهيم بها في جميع الموارد، لخفاء القرائن، بل لعدم تيسرها في جميع موارد استعماله. و على هذا فيستحيل صدور مثل هذا الوضع من الحكيم.

و الجواب عنه واضح. أما اولا: فلمنع الاخلال بغرض الوضع، لامكان الاتكال على القرائن الواضحة و امكان تيسرها في جميع الموارد، كما هو ظاهر.

و أما ثانيا: فلانه لا يكون مخلا بحكمة الوضع، و هي التفهيم و التفهم، و ذلك لان الغرض قد يتعلق بالاجمال.

ثم انه قد يتوهم ان استعمال اللفظ المشترك في القرآن محال، بدعوى انه مع الاتكال على القرائن الواضحة يلزم التطويل بلا طائل، و هو غير لائق بكلامه- تعالى-، و بدونه يلزم الاجمال في المقال و عدم انفهام المراد منه لو لا الاتكال‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست