responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140

الحاد يعشر الحق وقوع الاشتراك للنقل و التبادر و عدم صحة السلب بالنسبة الى معنيين او اكثر اللفظ واحد (1) و ان احاله بعض لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن، لمنع الاخلال اولا لإمكان الاتكال على القرائن الواضحة و منع كونه مخلا بالحكمة ثانيا لتعلق الغرض بالاجمال احيانا كما أن استعمال المشرك في القرآن ليس بمحال كما توهم لأجل لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن، و الاجمال في المقال لو لا الاتكال عليها و كلاهما غير لائق بكلامه تعالي جل شأنه كما لا يخفي، و ذلك لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال او مقال اتى به لغرض آخر و منع كون الاجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه مما يتعلق به الغرض و إلّا لما وقع‌

[الاشتراك‌]

(1) و الدليل على ذلك وجوه:

الاول- «النقل»: بمعنى ان اهل اللغة نقلوا ان لفظ «قرأ»- مثلا- للطهر و الحيض، و «عين» للنابغة و الباصرة و غيرهما و «البيع» لكل من فعل الموجب و القابل .. و هكذا.

الثانى- «التبادر» بتقريب ان المتبادر من مثل لفظ «عين» عند الاطلاق و عدم نصب قرينة أحد معانيه، و من المعلوم ان هذا يكشف عن انه موضوع لكل منها، إذ لو كان موضوعا لواحد منها و كان استعماله في البقية مجازا لكان هو المتبادر عند الاطلاق و مجردا عن القرينة.

«الثالث «عدم صحة السلب»: فانه لا يصح سلب لفظ «العين» بما له من المعنى عن كل واحد من معانيه. فكما انه لا يصح سلبه عن العين النابغة، فكذلك لا يصح سلبه عن العين الباصرة .. و هكذا. و كذا الحال في لفظ «قرأ»، فانه لا يصح سلبه بما له من المعنى المرتكز في الذهن عن كل من الطهر و الحيض،

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست