responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 139

واجب او مستحب كما اذا كان مطلوبا كذلك قبل أحدهما او بعده فلا يكون الاخلال به موجبا للإخلال به ماهية و لا تشخصا و خصوصية اصلا (1).

اذا عرفت هذا كله فلا شبهة في عدم دخل ما ندب اليه في العبادات نفسيا في التسمية بأساميها و كذا فيما له دخل في تشخصها مطلقا و اما ما له الدخل شرطا في أصل ماهيتها فيمكن الذهاب أيضا الى عدم دخله في التسمية بها مع الذهاب الى دخل ما له الدخل جزء فيها فيكون الاخلال بالجزء مخلا بها دون الاخلال بالشرط لكنك عرفت أن الصحيح اعتبارهما فيها (2).

بخصوصية اخرى و في ضمن فرد آخر، و الاخلال به لا يوجب إلا انتفاء ذلك الفرد لا انتفاء المأمور به، كما هو واضح.

(1) هذا اشارة الى بعض ما يستحب في اثناء العمل. مثلا: يستحب القنوت في اثناء الصلاة من دون دخل له فيها اصلا، و لا في فردها الموجود فيه القنوت، بل هو عمل يكون مستحبا في هذا الظرف.

(2) لا اشكال في عدم دخل ما ندب اليه في العبادات- كالقنوت و نحوه- في مسماها، و كذا الاشكال في عدم دخل ما له دخل في الفرد بنحو الجزئية او الشرطية فيه، و هذا واضح، و انما الكلام و الاشكال في شرائط المأمور به، فهل هي داخلة في المسمى ام لا؟ فذهب بعض الى عدم دخولها فيه و ان انتفاءها لا يضر بالتسمية اصلا، و الدخيل فيها انما هو الاجزاء فحسب، و لكن قد تقدم ان الحق هو ان الشرائط ايضا داخلة في المسمى كالاجزاء. و الوجه فيه ما ذكرناه من ان العبادات اسام للصحيحة، يعني تامة الاجزاء و الشرائط؛ فاذن كما ان الاخلال بالجزء يضر بالتسمية كذلك الاخلال بالشرط، فلا فرق بينهما من هذه الناحية اصلا.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست