responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 142

لا يخفى مع ان المجاز باب واسع (1)

على القرائن، و هذا غير لائق بكلامه تعالى.

و على الجملة: فعلى تقدير تسليم وقوع المشترك في اللغات، إلا انه يستحيل وقوعه في كلامه تعالى؛ لاجل لزوم أحد هذين المحذورين. لكن هذا التوهم باطل. لعدم لزوم محذور اصلا من استعمال اللفظ المشترك في القرآن؛ إذ يمكن ان يكون الاتكال على القرائن لغرض آخر ايضا غير تعيين المعنى من المشترك؛ فاذن لا يلزم التطويل بلا طائل. و أما ما ذكر من ان الاجمال غير لائق بكلامه تعالى فهو ممنوع؛ اذ قد يتعلق الغرض بالاجمال، و إلّا لما وقع المتشابه في القرآن. و كيف كان فهذا التوهم فاسد جدا.

(1) بدعوى ان الالفاظ متناهية و المعاني غير متناهية، و هما تقتضيان الاشتراك و وضع لفظ واحد بازاء معان متعددة لا محالة.

و الجواب عن ذلك واضح، و هو ان الاشتراك في هذه المعانى ممتنع، لاقتضاء ذلك اوضاعا غير متناهية. و من المعلوم ان الاوضاع غير المتناهية من الشخص المتناهي غير معقول، و المفروض ان الواضع متناه و لا يعقل ان يصدر منه اوضاع غير متناهية. و لو تنزلنا عن ذلك، و سلمنا ان الواضع هو اللّه- تعالى- و صدور الاوضاع غير المتناهية منه- تعالى- بمكان من الامكان، إلا انها لغو .. فان الواضع و ان كان هو اللّه- تعالى- إلا ان المستعمل هو البشر. و من المعلوم انه لا يقدر إلا على استعمال متناهي. و المفروض ان الوضع مقدمة للاستعمال بقدر الحاجة، و الزائد عنه لا محاله يكون لغوا. فاذن لو فرض ان الواضع غير متناه إلّا ان صدور الوضع منه زائدا على مقدار الحاجة لغو. و من الظاهر ان صدور اللغو منه- تعالى- مستحيل .. هذا مضافا الى ان المعاني الكلية متناهية و ان كانت‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست