نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 116
و الاشتغال في موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم و الاشتغال على الصحيح؛ و لذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح (1) و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.
ليتمسك به.
و أما على القول بالأعم، فبما انه لا اجمال في الخطاب من حيث الصدق، فلا مانع من التمسك باطلاقه ... ببيان: أن التمسك بالاطلاق- كما عرفت- يتوقف على المقدمات الثلاث المذكورة آنفا.
و المفروض انه على هذا القول قد ورد الحكم على المقسم، و هو الجامع بين الصحيح و الفاسد. فمن هذه الناحية لا مانع من التمسك بالاطلاق لاثبات عدم دخل ما شك في جزئيته و شرطيته، لفرض ان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد محرز، و الشك إنما هو في اعتبار أمر زائد، مثلا: صدق الصلاة على الفاقد لما شك في اعتباره جزء أو شرطا محرز، و الشك إنما هو في اعتبار أمر زائد على ذلك، فعندئذ لا محالة يكون المرجع هو الاطلاق إذا كان الخطاب واردا في مقام البيان و لم تكن قرينة على خلافه، لما عرفت من ان التمسك بالاطلاق يتوقف على تمامية هذه المقدمات الثلاث جميعا، و لا يكفي في ذلك ورود الحكم على المقسم فحسب.
فتلخص: انه على القول بالاعم يمكن التمسك بالاطلاق إذا تمت المقدمتان الاخيرتان، و على القول بالصحيح لا يمكن التمسك به مطلقا، اي و ان تمت هاتان المقدمتان؛ و ذلك لعدم تمامية المقدمة الاولى على هذا القول، و معه لا يمكن التمسك به ابدا.
(1) اذا لم يكن المتكلم في مقام البيان أو كان و لكنه نصب قرينة على
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 116