responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 116

و الاشتغال في موارد اجمال الخطاب او اهماله على القولين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع الى البراءة على الاعم و الاشتغال على الصحيح؛ و لذا ذهب المشهور الى البراءة مع ذهابهم الى الصحيح (1) و ربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا.

ليتمسك به.

و أما على القول بالأعم، فبما انه لا اجمال في الخطاب من حيث الصدق، فلا مانع من التمسك باطلاقه ... ببيان: أن التمسك بالاطلاق- كما عرفت- يتوقف على المقدمات الثلاث المذكورة آنفا.

و المفروض انه على هذا القول قد ورد الحكم على المقسم، و هو الجامع بين الصحيح و الفاسد. فمن هذه الناحية لا مانع من التمسك بالاطلاق لاثبات عدم دخل ما شك في جزئيته و شرطيته، لفرض ان صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد محرز، و الشك إنما هو في اعتبار أمر زائد، مثلا: صدق الصلاة على الفاقد لما شك في اعتباره جزء أو شرطا محرز، و الشك إنما هو في اعتبار أمر زائد على ذلك، فعندئذ لا محالة يكون المرجع هو الاطلاق إذا كان الخطاب واردا في مقام البيان و لم تكن قرينة على خلافه، لما عرفت من ان التمسك بالاطلاق يتوقف على تمامية هذه المقدمات الثلاث جميعا، و لا يكفي في ذلك ورود الحكم على المقسم فحسب.

فتلخص: انه على القول بالاعم يمكن التمسك بالاطلاق إذا تمت المقدمتان الاخيرتان، و على القول بالصحيح لا يمكن التمسك به مطلقا، اي و ان تمت هاتان المقدمتان؛ و ذلك لعدم تمامية المقدمة الاولى على هذا القول، و معه لا يمكن التمسك به ابدا.

(1) اذا لم يكن المتكلم في مقام البيان أو كان و لكنه نصب قرينة على‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست