responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 117

قلت: و ان كان تظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم في البر فيما لو اعطاه لمن صلى و لو علم بفساد صلاته، لا خلاله بما لا يعتبر في الاسم على الاعم و عدم البر على الصحيح، إلّا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة؛ لما عرفت من أن ثمرة المسألة الاصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق‌ الخلاف، فعندئذ المرجع عند الشك في جزئيته أو شرطيته هي الاصول العملية من البراءة أو الاحتياط على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل و الاكثر الارتباطيين. فان ما نحن فيه، على هذا، يكون من احدى صغريات تلك المسألة، فان قلنا بالبراءة فيها نقول بها في المقام ايضا، و ان قلنا بالاشتغال فيها نقول به هنا ايضا. و لا فرق في ذلك بين القول بالاعم و القول بالصحيح، فان مسألتنا هذه على كلا القولين تدخل في كبرى تلك المسألة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أبدا، فكما انها على القول بالاعم اذا لم يمكن التمسك بالاطلاق تدخل في كبرى تلك المسألة و يدور الامر بين الأقل و الأكثر فكذلك على القول بالصحيح. فما ذكر من ظهور الثمرة بينهما في ذلك بدعوى ان المرجع على القول بالاعم هو البراءة لا غير و المرجع على القول بالصحيح هو الاشتغال، لا يرجع الى معنى محصل، فلهذا ذهب جل من الاصحاب كما هو المشهور بينهم الى البراءة في موارد الشك في الاجزاء او الشرائط .. مع انهم من القائلين بالصحيح في هذه المسألة، و هذا شاهد صدق على عدم الفرق في الرجوع الى البراءة بين القول بالصحيح و القول بالاعم، فعلى كلا القولين لا بد من الرجوع الى البراءة ان قلنا بها في تلك المسألة، و إلا فلا بد من الاشتغال كذلك، أي على كلا القولين.

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست