نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 115
لا مرجع ايضا إلا البراءة او الاشتغال على الخلاف في مسألة دوران الامر بين الاقل و الاكثر الارتباطيين. و قد انقدح بذلك: ان الرجوع الى البراءة كالسورة مثلا، او شرطية آخر. و ذلك لأن التمسك بالاطلاق فرع صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد، ليتمسك بالاطلاق لنفى ما شك في جزئيته أو شرطيته، و المفروض انه على هذا القول اصل الصدق غير معلوم، لفرض ان الصلاة على هذا موضوعة لتمام الاجزاء او الشرائط، و عند الشك في دخل هذا جزء أو شرطا يشك طبعا في تحقق المسمى بدونه و عدم تحققه، و معه لا يكون صدق الصلاة على الفاقد له محرزا، و مع عدم احراز صدق اللفظ عليه كيف يمكن التمسك باطلاقه لاثبات عدم دخله فيه.
و بتعبير آخر: ان التمسك بالاطلاق يتوقف على مقدمات: المعبر عنها بمقدمات الحكمة.
الاولى- ورود الحكم على المقسم و الجامع لا على حصة خاصة منه.
الثانية- كون المتكلم في مقام البيان، لا في مقام الاهمال و الاجمال.
الثالثة- نصب القرينة على التقييد و ارادة خلاف الظاهر.
فاذا تمت هذه المقدمات الثلاث تم الاطلاق، و إلا فلا.
و على القول بالصحيح، فالمقدمة الاولى غير تامة، و ذلك لأن الحكم على هذا القول لم يرد على المقسم و الجامع، بل ورد على حصة خاصة منه، و هي الحصة الصحيحة .. فاذن، عند الشك في اعتبار شيء جزء او شرطا لا يمكن التمسك بالاطلاق، لفرض عدم تمامية المقدمة الاولى، و مع عدم تماميتها لا يكون صدق اللفظ محرزا، و مع عدم احراز صدقه يمتنع التمسك بالاطلاق من باب السالبة بانتفاء الموضوع، بمعنى انه لا اطلاق في البين عندئذ
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد جلد : 1 صفحه : 115