responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 100

فيه بان الجامع لا يكاد يكون امرا مركبا؛ إذ كل ما فرض جامعا يمكن ان يكون صحيحا و فاسدا، لما عرفت .. و لا امرا بسيطا، لانه لا يخلو إما ان يكون هو عنوان المطلوب او ملزوما مساويا له.

و الاول غير معقول، لبداهة استحالة أخذ ما لا يأتى الا من قبل الطلب في متعلقه مع لزوم الترادف بين لفظة «الصلاة» و «المطلوب» و عدم جريان البراءة مع الشك في اجزاء العبادات و شرائطها، لعدم الاجمال حينئذ في المأمور به فيها، و انما الاجمال فيما يتحقق به، و في مثله لا مجال لها، كما حقق في محله .. مع ان المشهور القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك‌ في الجامع كذلك يكون هو المؤثر فيه، بقاعدة انه لا يمكن صدور الواحد عن الكثير.

[نقد مختاره‌]

و يرد عليه: ان القاعدة لا مورد لها في المقام ..

أما أولا، فلانها انما تتم فيما اذا كان المعلول واحدا شخصيا حقيقيا.

بخلاف ما اذا كان واحدا نوعيا فانه لا، يكشف عن جامع واحد شخصي يكون هو المؤثر فيه. ضرورة انه لا يمكن صدور الواحد النوعي عن الواحد الشخصي، و المفروض في المقام ان الاثر واحد نوعي؛ فان النهي عن الفحشاء المترتب على هذا الفرد من الصلاة الصحيحة غير النهي عن الفحشاء المترتب على الفرد الآخر منها، و هكذا ... و هذا واضح.

و أما ثانيا، فلو سلمنا ان وحدة الاثر في المقام وحدة شخصية لا نوعية، إلا أن وحدته ليست وحدة ذاتية، بل هي وحدة عنوانية، و من المعلوم ان هذه القاعدة انما تتم في الواحد الحقيقي الماهوى لا في الواحد العنواني، فانه يكشف الا عن جامع عنواني لا ذاتي. و من الواضح ان غرضه (قده) هو اثبات الجامع الوحداني الحقيقي بين افراد الصلاة الصحيحة بهذا البرهان‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست