responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99

اليه بخواصه و آثاره، فان الاشتراك في الاثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة- مثلا- بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما (1). و الاشكال‌ معينة. و هذا مفروض العدم قطعا، ضرورة انا لا نحتاج في استعمال لفظ الصلاة في معناه الموضوع لها الى أي قرينة، و هذا يكشف كشفا قطعيا عن أنه ليس مشتركا لفظيا بين افراد الصلاة ليكون استعماله في كل فرد منها محتاجا الى قرينة معينة. فاذن، لا بد من تصوير القدر الجامع على كلا القولين ليكون اللفظ موضوعا بازاء ذلك الجامع.

[مختار المصنف في تصوير الجامع‌]

(1) هذا مبنى منه (قده) على قاعدة عدم امكان صدور الواحد عن الكثير، و ان الامر الواحد لا بد و ان يصدر من علة واحدة، فلا يعقل صدور المعلول الواحد عن العلل الكثيرة. هذا من ناحية. و من ناحية اخرى، ان الاثر المترتب على الافراد الصحيحة واحد، و انها جميعا شريكة في اثر وحداني و خاصة واحدة، و هي «معراج المؤمن» «النهي عن الفحشاء» «قربان كل تقي» .. فهذا الاثر الواحد الذي عبر عنه بهذه العبارات المتعددة لا يمكن ان يكون المؤثر فيه متعددا و ان يكون المؤثر فيه كل فرد من افراد الصلاة الصحيحة بشخصه و ذاته، و إلا لزم اجتماع العلل المتعددة على معلول واحد، و هو محال. و عليه، فلا محالة يكون المؤثر فيه هو الجامع بين هذه الافراد؛ فاذن، نستكشف عن وجود الجامع بين تلك الافراد بهذا البرهان، و يكون هو المسمى للفظ الصلاة.

و بالجملة: تصوير الجامع بين الافراد الصحيحة بمكان من الوضوح.

بداهة ان الاشتراك بين تلك الافراد في الاثر الوحداني لا محالة يكشف عن اشتراكها

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست