responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 101

فيها، و بهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم المطلوب ايضا (1) .. مدفوع‌ لا الجامع العنواني، و إلا فلا إشكال في وجوده.

و أما ثالثا، فلعدم الاثر المذكور على الجامع بين تلك الافراد. ضرورة ان المؤثر فيه هي خصوصية كل فرد فرد. مثلا: خصوصية كون التسليمة في الركعة الثانية او الثالثة او الرابعة بنفسها دخيلة في ترتب الأثر و في صحة الصلاة.

و كذا بقية الخصوصيات فانها بنفسها تكون دخيلة في صحة الصلاة لا شخص الجامع و هذا امر واضح لا يحتاج الى مزيد بيان و اقامة برهان تتدبر جيدا.

(1) ببيان: ان هذا الجامع الذي فرض بين افراد الصلاة الصحيحة لا يخلو من ان يكون مركبا او بسيطا .. و كلا الامرين غير ممكن.

أما الأول، فلانه لا يمكن فرض جامع مركب يكون متمحضا في الصحة في جميع الحالات و الاوقات و بالاضافة الى جميع المكلفين. ضرورة ان أي مركب فرض جامعا يكون صحيحا في حال و فاسدا في حال آخر. مثلا:

اذا فرضنا ان الجامع هو المركب من عشرة اجزاء، فهو صحيح بالاضافة الى من كانت وظيفته الاتيان بهذا المركب، و فاسدة بالاضافة الى من لم تكن وظيفته ذلك، كما إذا كانت وظيفته الاتيان بالمركب من تسعة اجزاء و هكذا ... و بالجملة: الجامع المركب إما ان يفرض بين الصلوات ذوات الأربع ركعات او بين الصلوات ذوات الركعتين. فعلى الأول صحيح لمن كانت وظيفته الاتيان بالصلاة ذات الأربع ركعات، و فاسد لمن كانت وظيفته الاتيان بالصلاة ذات الركعتين- كالمسافر- و هكذا ... فاذن، لا يمكن ان يكون ذلك الجامع مركبا، ضرورة انه لا يمكن فرض جامع كذلك‌

نام کتاب : دراسات في أصول الفقه نویسنده : الكلانتر، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست