responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 275

الغسل مدلولا للاخبار فلا يكون بالاستصحاب و كذا وقع الامر باهراق الماء القليل النجس و النهى الظاهر فى الدوام عن التوضى و الشرب من الماء النجس و هو كالصّريح فى استمرار النجاسة و ورود الامر فى حق المربية للصّبى بغسل قميصها فى اليوم مرة و ورود النهى عن الصّلاة فى الثوب المشترى من النصرانى و تعجّبه فى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع حين سأله عن الارض و السّطح يصيبه البول او ما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال كيف تطهر من غير ماء الى غير ذلك مما يدل على بقاء النجاسة و اذا كان بقاء النجاسة الى حين المطهر الشرعى منصوصا من الروايات فكيف يمكن القول بانه الاستصحاب ففى بعض الامثلة المذكورة فى شرائط الاستصحاب قد انضم اليه امر آخر من الادلة و هو الاصل بمعنى القاعدة فالامثلة للتوضيح و قد يمكن اشتراط شروط أخر غير ما ذكرنا لكن الجميع فى الحقيقة يرجع الى انتفاء المعارض و عدم العلم و الظن بالانتفاء هذا و قد قال البعض فى بيان مراده من قوله و قد يمكن اشتراط شروط أخر اه و ذلك كاشتراط عدم تبدل الموضوع بانتفاء وصف اخذ فيه عند تعلق الحكم حتى كان مناط الحكم و موضوعه هو المجموع المركب من الوصف و الموصوف و القيد و المقيد و ذلك لان انتفاء الوصف ح قاض بتغير متعلّق الحكم و انتفائه لانتفاء المركب بنفى بعض اجزائه و هذا بخلاف ما لم يؤخذ فيه فان انتفائه لا يستلزم انتفاء متعلّق الحكم و كاشتراط عدم زواله و ان نسخ ما دل على الزوال كما اذا امر بشي‌ء ثم نهى عنه ثم نسخ النهى فانه ح لا يعقل استصحاب الوجوب السّابق كما توهّم بعضهم للقطع بزواله و كاشتراط الظن ببقاء الحكم السابق فاذا تساوى الاحتمالان او انعكس الامر كما فى الظاهر الذى يرجح فى النفس عروض النجاسة له لم يخبر الاستصحاب و هذا الشرط انما يتم عند من بنى حجية الاستصحاب على اصالة العمل بالظن بالاصل او بالعارض او تعلق بما يرجع الى دعوى حجية الظن كعدم احتياج الباقى الى المؤثر هذا ان ياخذ فى حدّ الاستصحاب و اما من بنى حجيّة على الأخبار فليس هذا عنده بمعتبر بل يستصحب و ان شك فى البقاء او صار مرجوحا هذا ثم قال فى بيان قوله لكن الجميع يرجع اه يريد ان ما ذكر و ما لم يذكر يرجع الى هذين و ذلك كرجوع الثالث و الخامس الى الاول و الاول و الثانى الى الثانى فانهما يرجعان الى اشتراط عدم العلم بانتفاء الحكم و كذا الرابع لعدم العلم بالثبوت و كرجوع ما اشرنا اليه الشرائط الى اشتراط عدم الظنّ بانتفاء الحكم هذا و انت خبير بان ذكر اكثر هذه الشروط الثمانية فى هذا المقام مما لا وجه له فان جملة منها من شروط الجريان و الماخوذ فى ماهيّة الاستصحاب و لو كان ذلك على شرب جمع و مذاقهم فكيف يسع لمثل ذلك هذا المقام الذى قد عنون الكلام فيه لذكر شرائط العمل بالاستصحاب‌ [1] مما لا وجه له فى هذا المقام الذى هو خاتمة مبحث الاستصحاب فى كلام هذا القائل و إلا لزم اعادة التفاصيل الواقعة فى جريان الاستصحاب او حجية و بالجملة فان كل ما ذكر فى كلامه مما لا يحتاج اليه الا ما رجع الى قضية انتفاء المعارض و قد مر الكلام منافى كل ذلك بحيث لا مزيد عليه و انما نقلنا ما ذكر بتمامه مع كون الحال كذلك تنبيها على تحقيق الحال و روما لاحقاق الحق و ابطال الباطل فيما ذكر مع كون الحال الى فى تضاعيف تلك الكلمات المذكورة خصوصا فيما يتعلّق بامثلة تعارض الاستصحابين فنقول ان ما ذكر فى المثال الاول من قضية التيمّم و ما بنى عليه الامر فيه مما فى مخره و اما فى قضية المرضعة من قوله فعلى الاول لا يصحّ الاستصحاب لانه اما ان يتعيّن الحكم بالثانى او يصير من قبيل تعادل الامارتين اه فمما لا يخلو عن مدخولية جدّا فانه على فرض تحقق العموم او الاطلاق المتواطى او المسبوق بالسؤال فى البين كيف يكون المقام مما تعادلت فيه الامارتان بل يكون مما يقدم فيه الدليل الشرعى من العموم او الاطلاق على الاستصحاب و لعلّ ما عليه المحقق فى الشرائع و من حذا حذوه مما فى مخره فانه لما كان هذا اللبن مما يمكن ان يكون من الثانى و ان يكون من الاول و لم يكن فى البين عموم او ما بمنزلته و لم تنصرف الاطلاقات المشككة الى مثله حكم بما ذكر بحكم الاستصحاب و اما ما ذكره فى مسئلة الجلد من الحكم بالطهارة

اخذا بقاعدتها بعد تساقط الاستصحابات المذكورة فى البين فمما يمكن ان يؤيد و يبيّن بان فى البين امورا قطعيّة و مشكوكا فيها فالاول من الاولى عدم التذكية الشرعيّة و هذا السّلب صادق لا يقتضى وجود الحيوان فى الخارج و الثانى عدمها بمعنى عدم الملكة و هذا متحقق حين حيوة الحيوان مستمرّ الى تحققها و الثالث حيوة ذلك الحيوان وقتا ما لانّه المفروض و الرابع طهارة هذا الحيوان او جلده و غيره من حيث هو جزء لحيوان ظاهر و الخامس عدم الموت حتف الانف من حيث هو عدم الحادث المستمرّ الى انقضاء الحياة حتف الأنف السّادس الموت من غير علم لسببه من التذكية و حتف الانف و الاول من الثانية التذكية و الثانى الموت حتف الانف المقابل للتذكية و الثالث طهارة ذلك الجلد من حيث هو جلد مسلوخ المسبّبة عن التذكية و الرابع نجاسته المسبّبة عن الموت حتف الانف و النسبة بين العدمين هو العموم و الخصوص من حيث التحقق لان عدم الملكة لا يتحقق الا مع وجود الموضوع بخلاف السّلب المطلق و بين الحياة و عدم المذبوحيّة و عدم الموت حتف الأنف هى ان تحقق الحياة مستلزم لتحققهما فى الواقع لا كل واحد منهما مستلزم للحياة و اما كل واحد منفردا فتحقق عدم المذبوحيّة غير مستلزم للحياة لاجتماعه مع عدم الموت حتف الانف و كذا عدم الموت حتف الانف لاجتماعه مع التذكية و بين الحياة و الذبح و الموت مطلق المنافاة و كذا بين الذبح و الموت حتف الأنف فنقول ح ان عدم المذبوحيّة بالمعنيين قد علم تحققه حين حيوة الحيوان و شك فيه بعدها و الاصل بقاء ما كان على ما كان فاذا بقى بعدها فلا بد ان يكون مع الموت‌


[1] بعد تحققه و جريانه على ان ذكر كل ما هو شرط للعمل بالاستصحاب‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست