responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 276

مع الموت حتف الأنف للقطع برفع الحياة بالموت مط ثم نقول ان تحقق عدم الموت حتف الانف معلوم قطعا حين الحياة و الاصل البقاء فاذا بقى لا بدّ ان يكون مع التذكية و هى مستلزمة لطهارة الجلد فح يتمسّك بقاعدة الطهارة فى الاشياء بعد تساقط الاستصحابين نظرا الى انّ احدهما ليس بمزيل حتى يتقدم على الآخر و ذلك ان المزيل و المزال مما لا يتحققان بالنّسبة الى موضوع واحد و ان موردهما فى صورة تعدّد الموضوعين فانهما اما مزيلان او انهما مما لم يشمل على المزيل و المزال اصلا و قضية دعوى الاجماع من البعض على تقديم الموضوعى على الحكمى او استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة مما لا تنفع فى المقام و ذلك ان المعارض للموضوعى فى المثال ليس حكميّا محضا بل هو مع موضوعى آخر و ان استصحاب النجاسة مما لم يتحقق فى المثال بل انها من لوازم عدم التذكية و بالجملة فان اثبات النجاسة لا يكون الا باحد من الامور الثلاثة من استصحاب عدم التذكية اذا كان مقدّما على ما يقابله و قد عرفت انه فى صقع واحد مع ما يعارضه و من استصحاب نفس النجاسة و قد عرفت انه مما لا يسعه المقام و من ان هذا الجلد غير ماكول لعدم العلم بالتذكية و هو فى الحقيقة حكم بانه ميتة و هذا يستلزم الحكم بالنجاسة هذا و لكن مما دون اثبات هذه المقدمات ما خرط القتاد فاذا زيفت هذه الطرق الثلاثة للنجاسة بقى بعد الحكم بتساقط الاستصحابين اصالة الطهارة فى الاشياء سليمة عن المعارض هذا و لا يخفى عليك ان ذلك غاية الانتصار و التسديد للقائلين بطهارة الجلد المطروح هذا فمع ذلك نقول ان انكار مزيلية استصحاب عدم التذكية من المكابرات و ليس هذا من الاصول المثبتة حتى لا يكون حجة عند جمع من الاصولين فهو حجة عند الكل من القائلين بحجية الاستصحاب و يكشف عن كون هذا الاستصحاب استصحابا مزيلا عدم تحقق النزاع من احد فى الاحتجاج باصالة عدم تحقق سبب من الاسباب الشرعيّة فى مقام الشك و ان كانت معارضة لمثل ما ذكر فى المقام و التقريب غير خفى على الندس على انه لو لم يكن استصحابا مزيلا لم يكن ايضا مزيلا فى مثال الصّيد المرمى الواقع فى الماء القليل و اللازمة غير خفية كعدم خفاء بطلان اللازم و الحاصل ان الحكم بالنجاسة فى المثال مما لا ينبغى ان يرتاب فيه و ان كانت مما لم تتحقق بنفسها او باستصحابها او باستصحاب ما يساويها بل باستصحاب اللازم الأعم بعد انتفاء موضع النزاع فى المثال اى الحياة هذا و اما المناقشة فى مطلبنا بان شرط العمل بالاستصحاب بقاء الموضوع و هو غير باق فى المثال اذ المعلوم انما هو ثبوت عدم الزكاة للحى و هو بعد زهوق النفس قد استحال و خرج عن تلك الماهية و ذلك كما فى الكلب يستحيل ملحا كالمناقشة بان اصل الطهارة محكم فلا يجوز الخروج عنه إلّا بيقين بالفعل كما اذا قطع بالنجاسة او بالاصل كما اذا ثبت النجاسة من قبل و ليس الامر فيما نحن فيه كذلك لأن ثبوت اصل النجاسة انما كان بالظن فكيف يصحّ التعلّق فى اثباتها باستصحاب عدم الزكاة على انه معارض باستصحابى الطهارة و عدم الموت حتفا فمن المناقشات السخيفة جدّا فان الموضوع اذا لم ينتف فى مثل الكلب المستحيل ملحا مما المحكوم بالنجاسة فيه ما صدق عليه الاسم كما عرفت ذلك فى محلّه فكيف ينبغى فى مثل هذه الشاة مثلا على انّك قد عرفت ان عدم العلم بالانتفاء كاف فى باب الموضوع ثم ان ما فى المناقشة الثانية من الامور الضّعيفة قطعا فان تحكيم اصل الطهارة ان اريد منه قاعدتها تحكيم المتاخر رتبة على المتقدّم رتبة و كذا ان اريد منه استصحابها فانه متاخر رتبة قطعا عن استصحاب عدم التذكية على انّ النسبة على الشق الاوّل نسبة المنجز على المعلق و الاجتهادى على الفقاهتي فكيف يتوقّف فى مثل ذلك او يحكم على عكس الحق و يتعجّب الحاذق فى صناعة الاصول من التعليل بان اصل ثبوت النجاسة انما كان بالظن الخ اما يرى ان استصحاب الموضوع‌ [1] الا لترتب الاحكام عليه اما كان ذلك مما استفيد من كلام المعصوم (ع) فى اخبار متواترة اما كان مشى الفقهاء فى ابواب غير محصاة على هذا النمط فاذا كان المستصحب بحكم المتيقن فكيف يتوقف فى مثل ذلك او يحكم على عكس الحق و يتعجّب‌ [2] لا يكون ما يترتب عليه مما يثبت بالظن فالحكم بالطهارة ليس اخذا بما ثبت باليقين و طرحا لما ثبت بالظن الذى هو النجاسة بل ان ذلك عند التدقيق طرح للمتيقن الذى حكم المعص (ع) باخذ كل‌

ما يترتب عليه و طرح كل ما يقابل ذلك على ان ادراج قضية الظن فى البين بعد بناء الامر فى حجية الاستصحاب على الاخبار مما لا وجه له اصلا و بالجملة فان كل ما ذكر فى قبال مطلبنا مما لا يزيف به مطلبنا و ما يضرنا فى البين الا قضيّة انكار تحقق المزيل و المزال فى البين و قد مر الاشارة الى ان ذلك من المكابرات المحضة ثم ان ما عدّه خامسا هو فى الحقيقة قسم من الثالث فلا وجه لجعله قسيما و مقصوده فى المقام هو انه لا يصح استصحاب طهارة الماء لامكان استصحاب ما يستلزم نجاسته و هو عدم التذكية و لا استصحاب نجاسة الصيد باستصحاب عدم التذكية لامكان استصحاب ما يستلزم عدمه و هو طهارة الماء فبطل استصحاب كل من المتنافيين بامكان استصحاب الآخر فبقيت اصالة الطهارة فى كل من الماء و الصيد سليمة عن المعارض هذا و انت خبير بان بعد الغض عن تطرق جملة من المناقشات الى كلامه يرد عليه ما اشرنا اليه من قضية تحقق المزيل و المزال فى البين و لزوم تقديم الاول على الثانى فاكثر ما ذكرنا فى السابق نقضا و ابراما و تسديدا و تزييفا مما يتمشى هنا ايضا و بالجملة فان عدم التذكية مما علم كونه رافعا الطهارة الصّيد و سببا لنجاسة فهى مزيلة الطهارة ما وقع فيه من الماء القليل فكما ان الطهارة ليست مزيلة لعدم التذكية فكذا ليست كاشفة عن تحقق مزيلة الذى هو التذكية فلا تكون‌


[1] ليس‌

[2] الى‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست