responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 274

فيه اصل البراءة مما ليس الا من التحكمات الصّرفة و المتناقضات المحضة على ان مثال الصّيد الذى يصمى فيوجد ميتا فى ماء قليل فلا يعلم هل قضى بالاصابة فسقط فى الماء ام غرق فى الماء مما التحقيق فيه هو الحكم بالنجاسة لكون استصحاب عدم تذكية الاستصحاب فى‌ [1] فلا يقدم عليه جدا ما فى قباله و ان كان على طبق اصل الطهارة و ان احد الاستصحابين الدال على صحة الصّلاة فى مثال المتيمّم استصحاب فى المزيل ايضا فعليه لا بد ان يناط الامر من الحكم بصحّة الصّلاة لا على اصل البراءة من الاعادة بعد الغاء الاستصحابين معا و اما قول الماتن و لا يبعد اه و قول الشارح يريد بالاصل اه فهما مما يرد عليه جدّا ما مر اليه الاشارة آنفا فى كلام البعض و كيف كان فقد مر الاشارة فى تضاعيف ما قدمنا من مقامات هاتين الخزينتين الى ما يصلح وجها لجملة كثيرة من الاقوال التى مرّت الاشارة اليها و كذا الى ما تزيف به و اما ما لم نشر الى وجهه اصلا من القول بلزوم تقديم الوجودى على العدمى و نحوه من الاقوال الضعيفة الشاذة فمما لا يصعب على الممرّن الحاذق استنهاض الوجه له كاستنهاض ما يزيف به فان النّدس الممرّن اذا اخذ مجامع ما ذكرنا و سنذكره بالفكرة الجيّدة و الروية التامة سهل له تكثير الوجوه و اضافتها الى ما قررنا فى احقاق الحق و ابطال الباطل فى كل مقام من المقامات و لا سيّما اذا تامل فيما ذكرنا و ما نضيف اليه بعد ذلك من وجوه تقديم المزيل على المزال و تسديداته‌

خزينة فى نقل جملة من المطالب‌

خزينة فى اخذ مجامع ما يتعلّق بالمبحث و يتماسّ بالمط مما ببيانه ينجلى المط فى غاية الانجلاء و ينحل جملة من العويصات التى تخيلت او سوف تتخيل‌

فيها مقامين‌

فيقع الكلام فيها فى مقامات‌

المقام الاول: فى نقل كلام بعض فى شروط الاستصحاب‌

المقام الاوّل‌ فى نقل كلام البعض الذى تضمن جملة من المطالب و الاشارة الى ما له و ما عليه فاعلم انه قيل انه ينبغى ان يعلم ان للعمل بالاستصحاب شروطا الاول ان لا يكون هناك دليل شرعى آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت اولا فى الوقت الثانى و الا فتعين العمل بذلك الدليل اجماعا الثانى ان لا يحدث فى الوقت الثانى امر يوجب انتفاء الحكم الاول فالعامل بالاستصحاب ينبغى له غاية الملاحظة فى هذا الشرط مثلا فى مسئلة من دخل فى الصّلاة بالتيمّم ثم وجد الماء فى اثناء الصّلاة ينبغى للقائل بالبناء على تيمّمه و اتمام الصّلاة للاستصحاب ملاحظة النصّ الدال على ان التمكن من استعمال الماء ناقض للتيمّم هل هو مط او عام بحيث يشمل هذه الصورة او لا فان كان الاول فلا يجوز العمل بالاستصحاب لانه ح يرجع الى فقد الشرط الاول حقيقة و الا فيصح التمسّك به و فى مسئلة من طلق زوجته المرضعة ثم تزوجت بعد العدة بزوج آخر و حملت منه و لم ينقطع بعد لبنها فالحكم بان اللبن للزوج الاول للاستصحاب كما فعله المحقق فى الشرائع و غيره يتوقف على ملاحظة ما دل على ان لبن المرأة الحامل من الذى حملت منه هل يشمل هذه الصورة أو لا فعلى الاول لا يصح الاستصحاب لانه اما ان يتعيّن الحكم بالثانى او يصير من قبيل تعادل الامارتين فيحتاج الى الترجيح على الثانى يصح الثالث ان لا يكون هناك استصحاب آخر معارض له يوجب نفى الحكم الاول فى الثانى مثلا فى مسئلة الجلد المطروح قد استدل جماعة على نجاسته باستصحاب عدم الذبح فان فى وقت حيوة ذلك الحيوان يصدق عليه انه غير مذبوح و لم يعلم زوال عدم المذبوحية لاحتمال الموت حتف انفه فيكون نجسا لان الطهارة ح لا يمكن الا مع الذبح فان هذا الاستصحاب معارض باستصحاب طهارة الجلد الثابتة فى حال حياته اذ لم يعلم زوالها لاحتمال الذبح و باستصحاب عدم الموت حتف انفه او نحوه الثابت اولا كعدم المذبوحيّة و استدل بعض آخر على النجاسة بان للذبح اسبابا حادثة و الاصل عدم الحادث فيكون نجسا و قد عرفت ايضا ان اصالة العدم ايضا مشروط بشروط منها ان لا يكون مثبتا لحكم شرعى مع انه معارض ايضا باصالة عدم اسباب الموت ايضا الرابع ان يكون الحكم الشرعى المترتب على الامر الوضعى المستصحب ثابتا فى الوقت الاول اذ ثبوت الحكم فى الوقت الثانى فرع لثبوت الحكم فى الاول فاذا لم يثبت فى الزمان الاول فكيف يمكن اثباته فى الزمان الثانى مثلا باستصحاب عدم المذبوحية فى المسألة المذكورة لا يجوز الحكم بالنجاسة لان النجاسة لم تكن ثابتة فى الوقت الاول و هو وقت الحياة و السرّ فيه ان عدم المذبوحيّة لازم لامرين الحياة و الموت حتف انفه و الموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو هو بل ملزومه الثانى اعنى الموت فعدم المذبوحية لازم اعم يوجب النجاسة فعدم المذبوحية العارض للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف انفه و المعلوم ثبوته فى الزمان الاول هو الاول لا الثانى و ظاهر انه غير باق فى الوقت الثانى ففى الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب اذ شرطه بقاء الموضوع و عدمه هنا معلوم و ليس مثل التمسّك بهذا الاستصحاب الا مثل من تمسّك على وجود عمرو فى الدار فى الوقت الثانى باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد فى الدار فى الوقت الاول و فساده غنى عن البيان الخامس ان لا يكون هناك استصحاب آخر فى امر ملزوم لعدم ذلك المستصحب مثلا اذا ثبت فى الشرع‌ [1] بكون الحيوان ميتة يستلزم الحكم بنجاسة الماء القليل الواقع ذلك الحيوان فيه لا يجوز الحكم باستصحاب طهارة الماء و لا نجاسة الحيوان فى مسئلة من رمى صيدا فغاب ثم وجد فى ماء قليل يمكن استناد موته الى الرمى و الى الماء و انكر بعض الاصحاب ثبوت هذا التلازم و حكم بكلا الاصلين نجاسة الصّيد و طهارة الماء و لكن قد عرفت سابقا ان طهارة الاشياء ليست بالاستصحاب فى وقت بل بالاصل بمعنى القاعدة المستفادة من الشرع و كذا النجاسة قبل ثبوت الرافع الشرعى لان الحكم وقع فى الاخبار فى بيان تطهير النجس بالغسل فى الثوب و البدن و الاناء و اعادة الصّلاة قبله و هو صريح فى بقاء النجاسة الى حين الغسل فيكون بقاء النجاسة الى حين‌


[1] انّ الحكم‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست