responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 218

سببا للضّمان و الفراش سببا للحوق الولد على امر غير منضبط بل مختلف بحسب العادات و الاحوال مما لم يقم دليل على اعتباره فذلك من الظن الحاصل من العادة و الغلبة فان الشي‌ء الذى لا يعتمد عليه لو خلّى بنفسه من دون معارض فكيف يعتمد عليه فى مقام المعارضة و الدعوى قلت ان هذا الاعتراض و ان كان مما له وقع فى النظر الجلى إلّا انه مما لا وقع له عند النظر الدقيق و ان لم يبن الامر على حجية الظن فى الموضوعات فيكون الامر على البناء على ذلك اوضح فتامل جيّدا فان قلت ان الجمع بين القولين من القول بمخالفة الاصل و القول بمخالفة الظاهر و ارجاع احدهما الى الآخر ممكن فح يرفع الغائلة عن البين بالكلية اذ القول بمخالفة الاصل مما يرجع بعد امعان النظر الى اجود التعاريف‌ [1] الذى عليه المعظم فبيان ذلك الجمع هو ان يكون المراد من الظاهر ما هو ظ بكونه اصلا شرعيا او عقليا و ذلك واضح خصوصا اذا لوحظ ما عليه المعظم من ان حجية الاصول الاولية و القواعد الثانوية و الثالثية انما من باب الظهور و الظن النوعى و الكاشفية عن الواقع و المرآتية له قلت انّ هذا بعد الاغماض عن بعده مما لا يناسب ما ذكره جمع من ظهور فائدة الفرق بين الاقوال فى الامثلة التى مر اليها الاشارة فى صدر المقام اللهم الا ان يذبّ عن ذلك بوجه فتامل ثم لا يخفى عليك ان الاغلب توافق مصاديق التعريف الاجود مع مصاديق التعريف بمخالف الاصل و موارد اجتماع الامور الثلاثة ايضا غير عزيزة و ذلك كما اذا ادّعى زيد على عمرو بمال و التقريب غير خفى و الظاهر ان كون قول المدعى مخالفا للظاهر فى هذا المثال و نحوه انما بحسب ذاته اى باعتبار الغلبة الخارجيّة و قيل ان ذلك انما بملاحظة القرائن الخارجية و الا فليس قول المدعى بنفسه مخالفا للظاهر هذا فخذ الكلام بمجامعه و لا تغفل ثم انتظر لجملة من الكلام مما يتعلق بذلك فى بيان الحال فى الصور المشتبهة و الموارد المشكلة بحسب التمرين المدعى و المنكر و انتظر ايضا تحقيق الحال فى حقيقة الدعوى فان كل ذلك مما يتعلق بما ذكر تعلقا غير بعيد فاعلم ان تحقيق الحال فى حقيقة الدعوى لازم فنقول ان الدعوى و الانكار لا يتحققان الا بنفى و اثبات من وجهين الى شي‌ء واحد فلا نزاع فيما نفى كل منهما و لا فيما اثبتاه و كذا فيما نفى احدهما شيئا و اثبت الآخر شيئا آخر إلّا اذا رجع الامر بالتلازم الى شي‌ء واحد و بالجملة فان اشتراط الدعوى بورود النفى و الاثبات على شي‌ء واحد و لو بالحيثيات مما لا ريب فيه و لذا لم تتحقق فيما يكون المثبت عاما و المنفى خاصا و فيما النسبة بينهما نسبة العامين من وجه و تحققت فيما يكون المثبت و المنفى عاما خاصا و بالجملة فان ذلك من مقوّمات الدعوى و الانكار لمساعدة الامارات و العلائم اللفظية نفيا و اثباتا لذلك و اما اعتبار كونها بحيث لو أقر بها المنكر لكان هناك ضرر له و نفع للمدعى مما يرجعان الى الضرر و النفع الدنيويّين فالظ انه ليس من مقوماتها اذ الامارات يساعد الاعمّ من ذلك و على الاطلاق الاعم اصحاب العلوم و عليه اشتمل جملة من الاخبار الحاكية احتجاج جمع من المعصومين (ع) على اهل الملل و الاديان‌ [2] الزنادقة نعم ان اخبار البينة و اليمين لا تنصرف إلّا الى الاخصّ و للاجماع على ذلك و لعلّه هو الفارق فى شمول الاخبار الواردة فى مقامات السّياسات المدنية المجعولة لحسم النزاع المؤدى الى تلف ما غرض الشارع حفظه الجميع الامور الاربعة من المال و النفس و العقل و العرض و عدم شموله للدين مع انه من المقاصد الخمسة و يمكن ان يكون الفارق غير هذا ايضا ثم ان من الامور التى فرغ كون الدعوى مما فيه نفع للمدّعى و ضرر للمنكر كونها ملتزمة اى غير قابلة للتفصّى عنها بحيث لو أقرّ المنكر بها لا يكون له مخرج عنها فلو لا الدعوى كذلك و ذلك كان تكون كدعوى هبة غير مقبوضة او رهن او وقف كذلك فانكرها المنكر لا يتوجّه اليمين عليه اذ الاعتراف بوقوع ذلك لا يضره كما لا ينفع المدّعى نعم يمكن فرض بعض الصور فى ذلك بحيث يتحقق النفع فيه للمدعى و الضّرر له على فرض اقراره فيدخل بذلك تحت المط و ذلك كان فرض تعلق غرض بوقوع صيغة الهبة لامر آخر كما لو شرط فى عقد البيع ايقاع صيغة الهبة لهذا المال و ان لم يقبضه حيث كان هناك فائدة فادّعى المشترط وقوعها ليلزم‌

البيع و انكره الآخر هذا ثم انه قد يعبر عن ذلك المعنى بكلمة لازمة و هى ايضا راجعة الى ما مر فليس المراد منها ما يقابل الجواز الصّحة الدعوى فى تحقق العقود الجائزة لتحقق النفع و المضرة فيها و ان شئت ان تعبر بشي‌ء آخر فقل المراد بها ما يقابل اللغو و الفساد و عدم الانتفاع ثم لا يخفى عليك ان الاصل فى مقام الشك حمل مثل وهبت من الواهب وهبنى من المتهب على الهبة المقبوضة لاصالة حمل فعل المسلم على الصّحة و لان ظواهر هذه الالفاظ مما يفيد الظن بالقبض فالقول بعدم سماع دعوى الهبة ما لم يدع صريحا الاقباض فى غير محله و هكذا الكلام فى ساير العقود التى القبض شرط فيها و كيف كان فان هذا الشرط ليس من مقوّمات الدعوى‌ [3] و لغة و ذلك لمساعدة العلائم اللفظية و الامارات الاجتهاديّة على الخلاف بل ان هذا من شروط سماعها ثم ان من جملة الشروط على ما ذكره جمع كون الدعوى جازمة و ليس المراد منها كون المدعى قاطعا فى اعتقاده بما يقوله فان ذلك كما ليس مما يتحقق به الماهيّة فكذا ليس من شروط سماعها نعم ان الاتيان بصيغة جازمة مع عدم العلم فى الواقع من غير تروية يقتضى الكذب و التدليس و هذا كما ترى امر آخر لا دخل له بما نحن فيه و بالجملة فكما ان ذلك ليس المراد فكك التقييد بالجزم و القطع كان يقول لى عليك عشرة قطعا فذلك كله للامارات بحسب ملاحظة صقع اللفظ و عموم الدليل و قضاء سيرة الناس به بحسب ملاحظة صقع الحكم بل المراد من ذلك كون الحكم بصورة المثبت غير مناف له غير التّصريح بالظن او الشك او الوهم هذا و لعل من اشترط ذلك وهم المشهور قد لاحظوا ان الدعوى لا تصدق بدون ذلك لو ان الاخبار لا تنصرف اليه‌ [4] على ان الدعوى ليست الا ما يترتّب عليه احكامها من البينة


[1] التعريفات‌

[2] و جمع من‌

[3] عرفا

[4] على‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست