responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 217

حيث استامنه كالجواب بالتزام اقامة البينة للودعى على الرد فيطرد القاعدة او بانه لا يمين على الودعى فلا يكون مخالفا للخبر فمما فى غير مخره؟؟؟ جدا و ان شئت ان تبيّن الحال فى ذلك مع الاشارة الى اتقان التمرين فى الجملة فقل ان اصالة كون البينة على المدعى و اصالة كون اليمين على المنكر من الاصول الثانوية المتطرق اليها التخصيص فيتبين ذلك بملاحظة ما مر اليه الاشارة من قضية الودعى و بملاحظة انه قد يقبل قوله بلا بينة و لا يمين كما اذا ادعى امرا خفيّا لا يطلع عليه الا من قبله و ذلك حيث يجرى قاعدة نفى السّبيل عن المحسن و التقريب غير خفى و بملاحظة انه قد يقبل قوله باليمين و موارد هذا القسم كثيرة و بملاحظة انه قد يحتاج بينة الى انضمام اليمين اليها و موارد هذا القسم ليست بغريزة بل فى غاية الكثرة و اما الايراد على تعريف المدعى بمن يدعى خلاف الاصل و تقرير النقض فى مثال ان يدعى زيد ملكية الدار التى انتقلت من ابيه الى ابى عمرو على عمرو و كان يقول هذه الدار ملكى و انكر عمرو ذلك بان الاصل هنا على وفق المدعى و خلاف المنكر كالايراد و تقرير النقض فى مثال ان يدّعى زيد المشترى تلف المبيع قبل القبض و انكر عمرو البائع ذلك بان يدعى وصول المبيع اليه بان الاصل هنا كما انه من وجه على وفق المدعى فكذا انه من وجه آخر على وفق المنكر فمما وقع فى غير محله جدا و ذلك ان الاستصحاب و ان كان فى المثال الاول على وفق المدعى الا ان الاصل الوارد عليه فى البين موجود و هو اصالة الملكية فى يد المتكررة بالتصرف اذ المفروض فى المثال ان اليد مفيدة للملكية فى مرحلة الظاهر و الا لما كان وجه لايراد النقض بهذا المثال و التقريب غير خفى هذا و اما المثال الثانى فالحق فيه ايضا ان المدعى على خلاف الاصل و هو الاصل المستفاد من آية اوفوا بالعقود و كذا اصالة حمل فعل المسلم على الصّحة و هذان الاصلان مما يردان على الاستصحاب العدمى فى البين ورود المنجز على المعلق فاذا كان الاستصحاب فى المقام بمنزلة ما لم يوجد من اصله لم يكن المدّعى فى المثال الا من على خلاف الاصل و المنكر الا من على وفق الاصل فهذا كله ظاهر لا سترة فيه الا ان يصار فى المقام الى نمط اقتضاء بعض المذاهب التى على خلاف التحقيق من ان اصالة حمل فعل المسلم لا تجرى فى مثل المثال او تجرى و لكنها لا تكون حجة و ان اصالة الصحّة المستفادة من الآية مخصصة بالشبهات الحكمية هذا و انت قد عرفت عدم استقامة هذه المذاهب فاذا كنت على خبر مما مر فى السابق و احطت العلم بما سيأتي من ان امثال هذا المثال و نظائره ليست من صور التداعى الراجع فيها الامر الى التحالف علمت حقية ما اشرنا اليه فى هذا المثال و الحاصل ان الاصل فى هذا المقام اى مقام تعريف المدعى و المنكر يشمل الاستصحاب و القاعدة مما يرجع الى النفى او الاثبات فيندرج فى البين اصل البراءة و استصحاب العدم و اصالة العدم و استصحاب الوجود و اصالة بقاء شغل الذمة و اصالة الصحة فى العقود و الايقاعات و اصالة اللزوم فيها و اصالة حمل فعل المسلم على الصّحة و اصالة عدم الاعتداد بالشك بعد تجاوز المحل و اصالة الصّحة فى الاعيان الخارجيّة و اصالة الطهارة الى غير ذلك مما يدور مداره صور الدعاوى و المنازعات بين الناس غالبا و ان شئت ان‌ [1] تعبر بكلام جامع فقل ان الاصل هو المعتبر شرعا من الراجع الى النفى او الاثبات فكلما اطلق الاصل فى المقام يراد منه ما عليه يناط الامر لو لا مقام الدعوى من الواحد الغير المعارض بشي‌ء و ذلك اذا اتّحد الاصل او الوارد المعتبر و ذلك اذا تعدد الاصل فى المقام و كيف كان فان اجود التعريفات هو تعريف المدعى بمن لو ترك الخصومة ترك و المنكر بمن ليس كذلك و ذلك لمساعدة جملة من الامارات من التبادر بالمعنى الاخصّ و عدم التنافر و عدم صحة السلب على ذلك ففى مقام التحديد للامر العرفى الغير الثابتة فيه الحقيقة الشرعيّة و لا المتشرّعة يعوّل على ما يساعده الامارات فقد بان من ذلك ان أردأ الحدود هو تحديد المدعى بمن كان على خلاف الظاهر و المنكر بمن على وفقه و ذلك لتحقق الامارات من صحّة السلب و تبادر الغير و المنافرة و نحوها على مجازية ذلك هذا و اما الاعتراض على هذا التحديد بان لازمه سماع قول غنى‌

ادعى على فقير كان معه فى المنزل انه اعطاه كذا و سماع قول الزوج على زوجته و سماع قول العدل على الفاسق و نحو ذلك من الظواهر و من هذا الباب تفريع بعض العامة عدم سماع خسيس انه اقرض ملكا مالا او نكح بنته و نحو ذلك و منشأ عدم السماع هو مخالفته للظاهر بحسب العادة فمن الاعتراضات السّخيفة الناشئة عن قلة التتبع و ذلك ان اساطين الصّناعتين من الخاصّة و العامة قد صرّحوا فى مبحث تعارض الاصل و الظاهر بان موضع الخلاف فى تعارض الاصل و الظاهر ليس عاما اذ الاجماع مقدّم على تقديم الاصل على الظاهر فى صورة دعوى بيع او شراء او دين او غصب و ان كان المدّعى فى غاية العدالة مع فقد العصمة و كان المدّعى عليه معهودا عليه بالتغلب و الظلم كما اجمعوا على تقديم الظاهر على الاصل و فى البيّنة الشاهدة بالحق هذا على ان ركاكة عبارة المعترض ظاهرة و لعلّه اراد من السّماع القبول و إلّا فلا وجه لهذا الكلام اصلا و بالجملة فان هذا الاعتراض مما يشبه الاغلاط المحضة فالانسب ان يعترض على هذا الحدّ بان لازمه عدم سماع قول هؤلاء الاشخاص فى الامثلة فاللازم باطل و كذا الملزوم و التقريب غير خفى فالتفريع بعد ذلك بقول بعض العامة غلط و من هنا انقدح ان ما فى هذا الكلام لا يستتم و ان حملنا لفظة سماع قول غنى على تحريف النساخ بان يكون كلام المعترض فى الاصل عدم السماع و التقريب غير خفى فتامل فان قلت ما تقول فى الاعتراض على هذا الحدّ بانه كيف يبنى الشارع الحكم فى هذا الامر العظيم الذى قد بنى فى نظائره و امثاله على الانضباط و الانتظام كما يعلم ذلك من جعل اليد على نمط سببا للملك و على نمط آخر


[1] ان‌

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست