responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 219

او يمين المنكر او اليمين المردودة فلا يمكن للمدعى الحلف عليه اذا كان ظانا او شاكا اذا رد المنكر اليمين عليه و ان لازم ذلك ايضا لزوم الحكم ثم النكول على المدعى عليه فيلزم اخذ الشي‌ء منه قهرا بمجرّد الظن و فيه منع التبادر اولا بل هو على العكس لاعتضاده بعدم صحّة السّلب و عدم المنافرة و منع عدم الانصراف ثانيا و منع عموم الحكمين و عدم تخصيصهما بغير صورة الظن ثالثا على ان ما ذكر ليس الا استبعاد محض و غفلة عن نظائره فلا باس فى الحكم به اذا كان ذلك من لوازم الدليل و القاعدة خصوصا اذا لوحظ فى النكول الكاشفية عن صدق الدعوى فالاجماع على نفى ذلك مما دونه خرط القتاد نعم امعان النّظر فى ان ذلك هل هو من لوازم الدليل و القاعدة ام لا و اتقان الامر باجراء الاصول و القواعد المتصورة فى المقام لازم بعد ذلك يعلم علية الاخذ و عدمها فتامل و بالجملة فان الاصل المستفاد من الادلة و منها ان احكم بينهم بما امرك اللّه و قوله تعالى فلا و ربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم و غير ذلك من الآيات سماع الدعوى مط الا ما خرج بالدليل و لهذا نقول بسماع ادعاء المنكر فسق الحاكم او الشهود و توجّه اليمين على نفى العلم اذا ادعى علم المشهود له و لا بينة له و لا نصغى بقول من لا يسمع ذلك اذا لم يكن له بيّنة تعليلا بانه ليس بحق لازم فانه و ان كان اولا و بالذات كذلك إلّا انه مما ينتفع به و مما يفضى الى الحق اللازم و التقريب ظ نعم لا يسمع دعواه اذا ادّعى فسق الحاكم و لا بينة له على ذلك مع انه لم يدع علم المحكوم له بذلك فان ذلك لافضائه الى التسليم و كذا لا يسمع دعواه اذا ادعى علم المدعى بفسق الحاكم او الشهود و رد المدعى اليمين عليه و ردّها على المدعى و هكذا فان ذلك لافضائه الى الدور او التسلسل و التقريب فى الكل غير خفى هذا و يمكن ان يؤيّد المط بما ايّده‌ [1] البعض من انه اذا أقرّ شخص لشخص فالظ انه يجوز له اخذه و الدعوى و كذا اذا شهد الشاهدان و لا يحصل من ذلك شي‌ء سوى الظن فيجوز الدعوى بطريق الظن و اثباتها بالاقرار او البينة و هذا كما ترى مما لا باس به لو لم يكن فيه نوع من المصادرة فتامل هذا فباخذ مجامع ما ذكرنا تدرى ان التفصيل بين الامور الخفية التى لا يطلع عليها غالبا بالقطع كالقتل و السّرقة و بين غيرها مما لا وجه له و قد عبّر الشهيد (ره) عن هذا المط بنمط آخر حيث قال فى المقام اما الجزم فالاطلاق محمول عليه فلو صرّح بالظن او الوهم فثالث الاوجه السّماع فيما يعسر الاطلاع عليه كالقتل و السرقة دون المعاملات هذا و قد ينسب ذلك الى الشيخ محمد بن تماره فما حكى عنه انه يسمع الدّعوى فى التهمة و ان لم يكن جازته يحلف المنكر من غير ان يترتّب عليها ردّ اليمين على المدّعى لعدم امكانه هذا و قيل ايضا فى المقام و على القول بسماعها فيما يخفى كالتهمة ان حلف المنكر فلا كلام و الا فان قضينا بالنكول قضى هنا ايضا اجراء له مجرى الاقرار او البينة فيستبيح المدّعى الأخذ و ان قلنا لا يقضى إلا برد اليمين لم يردهما لعدم امكانه و لو عاود بعد دعوى الظن فادعى العلم فالاقوى السماع لامكان تجدد العلم بعد الظن هذا و قد يحتمل فى البين احتمال الآخر و هو التفصيل بين الظن و بين الوهم و الشك و هذا ايضا ليس فى محلّه فمقتضى القاعدة هو ما اخترنا فالعدول عنه لاجل الوجوه المذكورة خصوصا قضية الشك فى شمول الاطلاق مما ليس فى محله و بعبارة اخرى ان الاحتجاج بما مر و باصالة عدم لزوم السّماع و بقاعدة نفى الضرر المنبعث جريانها فى المقام عن استلزام السماع التسليط على الغير بالالتزام بالاقرار او بالانكار او بالغرامة و بان النسبة بين الادلة نسبة العامين من وجه فيقدم طرف المنع للشهرة مما لا يخلو عن مدخولية خصوصا اذا لوحظ استناد الحاكم او المدعى الى الاقرار او البينة او اليد و التقريب بانه اما ان لا يسمع‌ [2] الدعوى ايضا او تسمع و الظاهر ان الاول لا يقولون به و بقى الثانى فعليه يئول الاستناد الى الاستصحاب و هو حجة عند المشهور للظن فالتفرقة بين المقامين كما ترى هذا و يمكن ان يذب عن ذلك بوجه فتامل و بالجملة فانه قد تبين مما ذكرنا وجه بسماع‌

الدعوى المجهولة ايضا سواء كان المدعى به معينا فى الواقع مبهما فى الظاهر كالحيوان الذى فى الدار او مبهما واقعا و ظاهرا كثوب و فرس و مال امّا الاول فالوجه فيه ظاهر لرجوعه الى العلم و اما الثانى فلان عدم السماع فيه يفضى الى الضرر و الحرج و إثارة الفتن و الخصومات و مجرّد المجهولية و ان استند الى الاصل من وجهين مما لا يصلح مانعا بعد شمول الادلة و امكان الحكم بالمجهول غير عزيز و ذلك كما فى الاقرار و التشبيه لدفع الاستبعاد لا لاثبات المط بالاولوية او تنقيح المناط اذ الفرق بين الامرين واضح فان فى الاقرار يطالب بالبيان و لعل المدعى يرجع عن الدعوى و يبطل حقه على ان المدعى مقصّر فى حق نفسه و المقر فى غيره فيطالب بالبيان فانما التعويل على الدليل و السّبيل الى الاستخلاص و اتمام الامر من غير انضباط الامر فى المدّعى به بذكر الجنس و الوصف و القدر و غيرها ممكن فيجب الاستفسار فان تبين الامر يتمشى الحكم على منواله و ان بقى الامر على اجماله يتوقف فى البين او يصالح على شي‌ء و قد بان من ذلك فساد تعليل المنع بانه اذا اجاب المدعى عليه بنعم ينتفى فائدتها و هو حكم الحاكم بها و انتفاء الفائدة قاض بعدم السماع هذا و التقريب فى وجه الفساد ظ ثم ان التفصيل فى المسألة بين الدماء بان يكون ذكر السّبب تفصيلا شرطا فى سماع الدعوى فيها نظرا الى الخلاف فى الاسباب الموجبة القود و الدّية و بين غيرهما مما لا وقع له ثم ان بعض المانعين قد استثنى جملة من الموارد قائلا و قد يسمع الدعوى المجهولة فى الوصيّة و الاقرار له و فرض المهر فى المفوّضة و ثواب الهبة المطلقة تعليلا بان ذلك يمكن تقديره و المط تقديره فاذا اخذت مجامع ما مرّ ميزت شرط الماهية عن شرط السماع و علمت بعد ذلك ان ماهيّة الدعوى تنقسم الى صحيحة و فاسدة فتسمع الاولى كما لا تسمع الثانية و المجملة داخلة على ما اخترنا فى الاولى و الكاذبة كدعوى معاملة ميّت او جناية


[1] به‌

[2] هنا

نام کتاب : خزائن الأحكام نویسنده : آقا بن عابد دربندی    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست