أنَّ حكم الحاكم بنفسه يُلزم سائر الناس حتّى المجتهدين منهم ، تطابق اجتهادهم مع اجتهاد الحاكم في هذه العناوين الثانوية ، أم لم يتطابق .
إذاً ؛ حكم الحاكم بنفسه من المتغيّرات التي أقرَّتها الشريعة ، إلى جنب الثوابت الشرعية .
ويمكن أن يتحرَّك الحاكم ضمن الأطُر الآتية :
أ ـ تحريم المباح .
ب ـ إيجاب المباح .
وهذا ممَّا اتّفق عليه الفقهاء .
ج ، د ـ إباحة الواجب والحرام .
هـ ـ إيجاب الحرام .
و ـ تحريم الواجب .
وقد اختلف الفقهاء في دخول النقاط الأربعة الأخيرة ضمن صلاحيات الحاكم .
ومهما يكن من أمر ، فإنّ الاتفاقيات وعقود السلام ، والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية ، تدخل في هذا الحقل الأخير ، أي صلاحيات ( الحاكم ) .
وإنَّما بسطنا الكلام في ذلك ؛ لأنَّ السؤال كان يتطلَّب البحث عن ثوابت الشريعة ومتغيّراتها .
العقود والاتفاقيات الدولية من صلاحيات الحاكم :
والآن ـ بعد هذه الجولة في ثوابت الشريعة ومتغيراتها ـ نعود إلى العقود والاتفاقيات والمعاهدات مع الأنظمة غير الإسلامية .