responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حوار في التسامح والعنف نویسنده : معهد الرسول الأكرم(ص)    جلد : 1  صفحه : 35

فنقول : إنَّها تدخل في صلاحيات ( الحاكم الشرعي ) بما يراه من المصلحة والضرورة ، أو دفع الضرر عن المسلمين ، أو تقديم الأهمِّ على المهمِّ في موارد التزاحم .

فيأخذ بهذه العناوين أو بغيرها ، وإلى هذا الحدِّ لا يزيد دوره عن دور أيِّ مجتهد ، يوظّف العناوين الثانوية في تغيير الأحكام الأوليّة من الوجوب إلى الحرمة ، ومن الحرمة إلى الوجوب ، ومن الإباحة إلى الوجوب والحرمة .

فإذا حكم الحاكم بذلك بمقتضى ولايته على الناس ، نفذ حكمه على سائر الناس ، لقوله تعالى : ( ... أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ... ) ، أخذوا بما أخذ به من العناوين الثانوية ، في الاجتهاد أم لم يأخذوا .

ولا شكَّ في أنّ العقود والمعاهدات ، والتحالفات والاتفاقيّات ، السياسية ، والعسكرية والاقتصادية ، والأمنية ، والسياحية ، وغيرها تدخل في هذا الباب ، ومن أهمِّ هذه الموارد الاتفاقيّات والمعاهدات العسكرية لوقف القتال ، والأخذ بالهدنة لفترة طويلة أو قصيرة .

وإلى ذلك يذهب فقهاؤنا رحمهم الله .

كلمات الفقهاء في العقود والاتفاقيّات الدوليّة :

قال الشيخ في المبسوط : ( الهُدْنة والمعاهدة واحدة ، وهو وضع القتال وترك الحرب إلى مدّة من غير عوض ، وذلك جائز ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ جَنَحُوا

نام کتاب : حوار في التسامح والعنف نویسنده : معهد الرسول الأكرم(ص)    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست