نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي جلد : 1 صفحه : 39
ذلك من اقاويلهما فقد قال الشيخ فى المبسوط فى فصل تطهير الثياب و الابدان من النجاسات و كلّ نجاسة تجب ازالة قليلها و كثيرها فانّه تجب ازالتها عن الثياب و الابدان ادركها الطرف او لم يدرك و السيد قال بذلك فى البول خاصّة حيث قال فى المياه فارقيّات نجاسة الخمر اغلظ من سائر النجاسات لأنّ الدم و ان كان نجسا فقد ابيح لنا ان نصلّي فى الثوب اذا كان فيه دون قدر الدرهم و البول قد عفي عنه فيما ترشش عند الاستنجاء كرءوس الابر و الخمر لم يعف عنه فى موضع اصلا نعم ابن الجنيد قد الحق بالدم ساير النجاسات فى العفو عمّا دون قدر الدرهم منها و لا يتّجه على قوله التقدير برءوس الابر و فى طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى و هو واقفىّ هو عثمان بن عيسى ابو عمرو تارة يقال له الكلابىّ و تارة العامرىّ و تارة الرواسىّ من ولد عبيد اللّٰه بن رؤاس و الصحيح انّه مولى بنى رؤاس بضمّ الراء قبل الهمزة المفتوحة و السين المهملة اخيرا و فى اصحابنا من يفتح الراء و يشدّد الواو من غير الهمز و فيهم من يقول بفتح الراء و تخفيف الواو و هو و ان كان واقفيّا لكنّه احد من اجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم و اقرّوا لهم بالفقه و العلم على ما نقله ابو عمرو الكشّى عن بعضهم و الشيخ ذكره فى كتاب الرجال فى اصحاب ابى الحسن
نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي جلد : 1 صفحه : 39