responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 38

القطرة اعظم من القطعة الصغيرة الّتى سأل عنها اوّلا قال (عليه السلام) لا من دون اعتبار الاستبانة فهذا صريح دلالة الرواية فلذلك بنى الشيخ عليها و قال القطع الصغار التى لا تحسّ و لا تدرك لا بأس بها فامّا نحن فنقول لعلّ ذلك بناء على انّ القطرات من الدم و اما جعلهما روايتين متعارضتين فبعيد عن درجة التثقف و اللّٰه سبحانه اعلم

قوله انتقض بجميع التكاليف

لعدم خلوّها عن المشقة استدلال الشيخ بالمشقّة ضعيف لأنّ الحكم بتجنّب النجاسات عامّ بالنسبة إلى قليلها و كثيرها فما لم يقم دليل شرعىّ على التخصيص وجب الوقوف على موقف العموم و بلوغ العسر فى محلّ النزاع حد الحرج المنفىّ فى الدين ممنوع و لكنّ الردّ عليه بالانتقاض بجميع التكاليف ساقط اذ كلامه هناك فى شدّة المشقّة و عسر التحرز و لا كذلك الامر فى ساير التكاليف فهذا قول الشيخ فيما لا يدرك من قليل النجاسات فى الماء و سيقول المصنّف فى مسألة من ذى قبل فى فصل احكام النجاسة قال ابن ادريس قال بعض اصحابنا اذا ترشّش على الثّوب او البدن مثل رءوس الابر من النجاسات فلا بأس بذلك و الصحيح وجوب ازالتها قليلة كانت او كثيرة قلت و الذي يعهد من ديدن ابن ادريس انّه يعنى بعض اصحابنا الشيخ او السيّد المرتضى و ليس يستبين

نام کتاب : حاشية على مختلف الشيعة (للعلامة) نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست