responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 70

اقول‌ هذا جواب آخر و ملخّصه ان المراد الصّحيح من غير جهة هذا النّهى لا الصّحيح الفعلى بعد النّهى لعدم امكان التّقييد في المتعلّق من قبل الحكم و الحنث الحاصل من جهة الإتيان بالصّحيح الكذائى و لذا اريد بالمتعلّق فاسدة من غير جهة الحنث لا يحصل به الحنث و لك ان تقرّر الاستدلال بحيث تدفع هذا الجواب انّه لو كان الفساد من جهة النّذر من قيود الصّحة الصّلاة بحيث يكون الصّحة من قبله ايضا داخلا في قيود المسمّى فيكون لفظ الصّلاة موضوعة لما هو المقيّد لعدم النّهى النّذري ايضا يلزم من تعلّق النذر به عدمه و لازمه عدم تحقق الحنث و مما ذكر تعرف الفرق بين هذا الجواب و الجواب المتقدم فت‌

قوله [بقي أمور:]

[الأمر] الأوّل انّ اسامى المعاملات‌

اقول‌ غير خفى ان محل النّزاع لا بدّ ان يكون قابلا للاتّصاف بالصّحة اى بان يكون مترتّبا عليه الأثر المقصود منه تارة و بالفساد اى لا يكون مترتّبا عليه ذلك الأثر تارة اخرى فيكون هناك ذات قد يكون تماما و قد يكون ناقصا ذلك مقتض لا يكون المعنى مركّبا او مقيّدا فلو كان بسيطا و كان الأثر مترتّبا على ذاته لا يمكن اتّصافه بالصّحة و الفساد بل بالوجود و العدم فالفاظ المعاملات ان كانت موضوعة للمسبّبات الّتى هى من البسائط فلا محالة امّا موجود او معدوم فلا يكون قابلا للاتّصاف على فرض الوجود و لا على تقدير العدم و هو واضح و امّا إن كانت موضوعة للاسباب فيجرى فيه النّزاع و امّا بيان تعيين الموضوع له و انّه نفس الأسباب او المسبّبات ففى محل آخر قوله: و الاختلاف بين الشّرع‌ اقول‌ حاصله انّ السّبب الموضوع له لفظ المعاملة هو السّبب المؤثّر عرفا و شرعا و لا اختلاف بين الشّرع و العرف في نفس المعنى المؤثّر نعم قد يعتبر الشّرع شرطا في السّبب و لا يعتبره العرف و ذلك تخطئة للشّارع العرف في المصداق فيكون مخالفا للعرف في المصاديق و المحقّقات اذ العرف يزعمون صدق ذلك المفهوم على ذلك السّبب و انّه مصداقه و الشّارع لا يرى ذلك و مجرّد هذا ليس اختلافا في اصل المفهوم كما لا يخفى و قد يقال انّه اذا كان الموضوع له اللّفظ هو العقد المؤثر و اختلف الشّرع و العرف في المصاديق لا بد لأن يرجع العرف عمّا يراه مصداقا عند تخطئة الشّرع و يعلم بانّه ليس مصداقا للعقد المؤثّر و ليس الأمر كذلك اذ بعد التّخطئة ايضا يراه مصداقا و يقولون بالصّحة أ ترى انّ بيع الخمر بعد الالتفات الى فساده شرعا يتغيّر حالهم امّا لو لم يلتفتوا و يحكموا بعد الصّحة بما هم اهل العرف و العقلاء او يخصون الفساد بالشّرع او معاملة الطّفل المميّز قبل البلوغ يتفاوت عندهم بعد البلوغ او انّهم بعد ورود الشّرع يتبعون الشّارع تعبّدا بل ربّما يعارضون الشّارع فيما اتى به و لك ان تقول اذا كان لفظ المعاملة موضوعا للسّبب لا يكون هنا قدر مشترك للالفاظ الدّالّة على تحقق المسبّبات بانشائها حتّى يكون ذلك القدر المشترك المعلوم هو الموضوع له و يكون له مصاديق كما لا يخفى بل الموضوع له على هذا نفس المحقّقات و المصاديق بما هو محقّق و مصداق لمعنى واحد و الصّحيح منها ما يترتّب عليه المسبّب عند الشّرع و ليس في هذه المرتبة معنى معلوم كان له مصاديق في الخارج لأنّ الموضوع له هو نفس السّبب و لم يكن له مصاديق بل هو نفس المصاديق فليس منّا مفهوم معيّن قد يشتبه مصاديقه على العرف‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست