responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 71

حتّى يكون من قبل التّخطئة في المصداق‌

قوله: [الأمر] الثّاني انّ كون الفاظ المعاملات‌

[إشكال:]

اقول‌ اشار في هذا الأمر الى ربّما يستشكل على القول بالصّحيح بانّها ح كالفاظ العبادات موضوعة للجامع للاجزاء و الشّرائط فيكون مجملة فلا يصحّ التمسّك باطلاقها الدفع ما يشك في شرطيّة و هو مناف لما استقرّ عليه ديدن اهل العلم كافّة من التمسّك بعموم او اطلاق ما دلّ على مشروعيّة المعاملة عند الشكّ في اعتبار امر لا دليل على اعتباره فيها

و الجواب عنه‌

بانّ هذا صحيح لو كان الموضوع له لألفاظ المعاملات في الشّرع مغايرا مفهوما للموضوع له عند العرف او كان المشكوك اعتباره مشكوكا اعتباره عند العرف ايضا و امّا مع اتّحادهما في نظر الشّرع و العرف كما تقدّم و كون التّخطئة في المصاديق فلا بل ح يصحّ التّمسك بالإطلاق و بيانه انّه لو احرزنا كون الشّارع في مقام البيان و شككنا في اعتبار امر كذا نستفيد بسبب الإطلاق انّ المؤثّر عند الشّارع هو المؤثّر عند العرف و ذلك لأنّ معناه عند العرف واضح ليس المشكوك معتبرا فى مصداقه و لو كان معتبرا عند الشّارع كان عليه البيان و نصب القرينة و حيث لم ينصب يظهر عدم اعتباره عنده كما انّه ليس يعتبر عند العرف نعم لو كان ذلك مشكوك الاعتبار عند العرف ايضا يصير اللّفظ مجملا فلا يصحّ التّمسك‌

و الحاصل‌

انّ اللّفظ معلوم معناه بحسب العرف و هو المعنى عند الشّرع ايضا فاذا اطلق كان المعلوم من اللّفظ هو المعلوم عند العرف فلو كان الشّارع اراد امرا زائدا على ما يعتبره العرف لكان عليه البيان و ليس فليس و بعبارة اخرى انّ الموضوع له هو المؤثر الواقعى المكشوف عند العرف و الشّرع فكما انّ الشّارع يكن له امضاء العرف في المصاديق الّتى يراه مصاديق للمؤثّر الواقعى فكذلك يكن له ان يجعله طريقا للواقع في غير ما يصرّح بعدم مصداقيّته ممّا يراه العرف مصداقا نعم لو كان نفس المفهوم عندهما مختلفين لم يمكن جعل العرف طريقا الى المؤثّر عنده لعدم طريقيّته بالنّسبة اليه كما لا يخفى‌ قوله: فت‌ اقول‌ لعلّه اشارة الى ما ربّما يستشكل في هذا المرام و هو انّه لو كان الأمر كذلك و كان المعنى واحدا عندهما لو كان الشّارع خطئهم في المصداق لكان عليهم ان يقبلوا التّخطئة و يعترف بفساد ما زعموه مصداقا كما فيما اذا علموا بسواد شي‌ء و خطاهم الشّارع و الحال انّه ليس كذلك بل بعد ما ثبت من الشّارع فساده ايضا يعتبرون صحّة عندهم و بنظرهم العرفى و إن كانوا لا يترتّبون الأثر من اجل تبعيّتهم للشّرع‌ و الحاصل‌ انّهم مع الالتفات الى كونه فاسدا عند الشّرع يعتبرون الصحّة و يقولون بها بنظرهم العرفي و لا يرون فساده عنده فساده عندهم و هذا يستكشف منه انّ الملاك و المفهوم عندهم متغايران فيكون الموضوع له عند الشرع و العرف مختلفا فلا يجوز التّمسك بالإطلاق كما في الفاظ العبادات و الّذي اجاب عنه الأستاد المصنّف على ما كتبت في درسه انّه فرق بين المأمور الانتزاعيّة الّتى لا حذاء لها في الخارج و الأمور الواقعيّة الخارجيّة كالسّواد و البياض فاذا خطئهم الشّارع في مثل الثّاني لا بدّ ان يعترفوا بالخطاء و الاشتباه بخلاف ما هو من قبيل الأوّل لأنّ واقعيّتها انّما هو بالانتزاع فلو صح انتزاع شي‌ء عن شي‌ء فواقعيّة نفس‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست