responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 69

عدمه وجوده و هو محال‌

و الجواب عنه‌

اوّلا تسليم ما ذكره و غلبة انّ المنذور تركها لا يكون هو الصّحيح اى لا يكون المراد من لفظ الصّلاة المتعلّق بها النّذر هو الصّلاة الصّحيحة و ذلك لا يقتضى تعيين الوضع و انّ الموضوع له ليس هو الصّحيح و القول بانّ ما وضع له اللّفظ هو الّذى تعلّق به النّذر لعدم مراعاة علاقة هنا و لا قرينة يعين المراد غير صحيح لإمكان ان يكون المراد منه غير الموضوع له و القرينة هو تعلّق النّذر به بلحاظ العقل‌ و ثانيا انّ متعلّق النذر هو الصّحيح مع قطع النّظر عن النّهى لا الصّحيح حتّى مع تعلق النّذر به فيقع الحنث به لا محاله لأنّه صحيح مع قطع النّظر عنه نعم لو فرض تعلّقه بالصّحيح الفعلى حتّى بالنّظر اليه لما يقع به الحنث الّا انّ المسلم من المقدمة ليس هذا الفرض و بما ذكرنا يعلم الجواب عما ذكر من المجال لأنّ الفساد من قبل النّذر لا يمنع عن تعلّق النّذر بل هو نتيجة وجوده و باكدّه لأنّه مانع عن وجوده كما لا يخفى و لك ان تقول انّها لو كانت موضوعة للاعم لزم ان يكون متعلّق النّذر اعم من الصّلاة الفاسدة و لو من جهة عدم الإتيان بكثير من اجرائها و القصد من اوّل الأمر باتيانها كذلك مع مراعاة ما يصدق به اللّفظ فيكون الآتي بالصّلاة كذلك حائنا للنّذر و هو واضح الفساد اللّهم الّا ان يرجع الى ما نبّهنا عليه بان يقول انّ متعلّق النّذر خصوص ما هو متعلّق الأمر اى ما هو الصّحيح لو لم يكن يتعلق به نهى الّا انّها ح مستعملة في غير ما وضع له اللّفظ بالقرينة و هو الجواب الّذى قدّمناه و لا يخفى عليك انّ الاستعمال في خصوص الصّحيحة يكون كاستعمال الكلّى في الفرد مجازا على القول بالأعم و حقيقة لو كان الإفادة بقرينة اخرى و هى تعلق النّذر به و ح و لو لم يلزم المجازيّة على القول بالأعم الّا انّه لا يفخم به الصّحيحى لإمكان ان يقول بان هذه كما يمكن ان يراد بها الخصوصيّة على القول بالأعم كذلك يمكن ان يصير قرينة لارادة غير ما وضع له اللّفظ فيكون اللّفظ مجازا فتبصّر و قد يجاب عن الاستدلال بالنّقض بما لو نذر او حلف على ان لا يصلى صلاة صحيحة بناء على مذهب الأعمى فما هو الجواب عن ذلك هو الجواب و رده بانّ هذا النّفض ساقط لأنّ الأعمّى يرى بطلان هذا النّذر و لبطلانه ابطل كون الموضوع له هو الصّحيح فتدبر قوله: قلت لا يخفى انّه يوضح ذلك‌ اقول‌ هذا جواب آخر و هو انّه عدم صحّة تعلق النّذر بالصّحيح لا يقتضى عدم وضع اللّفظ له شرعا و لك ان تجيب بتقرير الاستدلال بان تقول لا شبهة فى صحّة تعلق النّذر ترك مسمّى الصّلاة شرعا و لو كان مسمّاها هو الصّحيحة يلزم عدم صحّة النّذر فلا بدّ ان يكون المسمى غير ذلك و ليس الّا الأعم و ربّما يجاب عن الاستدلال بوجه آخر بانّ النّهى المتعلّق للصّلاة للنّاذر من جهة انّه ناذر للتّرك لأنّه من قيود اصل الصّلاة المعتبرة فيها بحسب اصل الشّرع فالصّلاة الصّحيحة هى الّتى اجتمع فيها القيود المعتبرة فيها من الأجزاء و الشّرائط على ما هى عليها و النّاذر قد نهاه الشّارع عن الإتيان بها ففساد الصّلاة هنا من جهة انّ الشّارع نهاه عن الإتيان و لوازمه عدم التّقرب المعتبر فيها عقلا لأن الصّلاة هنا مستعملة في الأعم من الصّحيح و الفاسد قوله: مع انّ الفساد من قبل النّذر

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست