responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 45

حاق اللّفظ و من هنا ظهر انّ التّبادر في مثل هذا لا يكون علامة للوضع و لا يرد عليه اشكال على التّبادر بانّه قد يكون و لا وضع فلا يصحّ جعلها من علائم الوضع و ممّا ذكر يظهر الأمر في المجار المشهور و ان التّبادر المدعى فيه ليس بشي‌ء حيث انّ التّبادر فيه في المعنى المجازي لو كان لكان بواسطة الشّهرة و قرينتها لا من حاق اللّفظ و جوهره و قد يقال فيه بانّ المتبادر منه في مورد عدم القرينة هو المعنى الحقيقى و لو بلغ كثرة الاستعمال في المعنى المجازي ما بلغ و قد يقال بالتوقّف و الحاصل انّه لا يرد النّقض على التّبادر بالتّبادر في المطلقات و المجازات المش كما عرفت‌ قوله: و اما فيما احتمل استناده الخ‌ اقول‌ قد عرفت ان التّبادر الّذي هو علامة الحقيقة هو التّبادر من حاق اللّفظ و عدم مدخليّة قرينة في ذلك و الفهم كذلك امر غامض جدّا فلا يتّفق العلم بذلك و كثيرا ما يشكّ في انّ المتبادر هل هو من حاق اللّفظ حتّى يكون علامة للوضع و كون المعنى هو الموضوع له او انّه من جهة القرينة من شهرة الاستعمال او غلبة الوجود او نحو ذلك فيكون التّبادر على هذا خاليا عن الفائدة لعدم حصول العلم كذلك و ح قد يقال ان الأصل هو عدم وجود قرينة يستند اليها التّبادر فيثبت بذلك الأصل انّ فهم المعنى مستند الى حاق اللّفظ ببيان انّ اصالة العدم ممّا اطبق العقلاء فى مباحث الألفاظ على اعتباره فيكون التّبادر مع ذلك الأصل دليلا على الوضع فيقوم الأصل مقام العلم لحجيّته و قد صرّح بحجيّة الأصل هنا و قيامه مقام العلم المحقّق القمّى في القوانين و شيخنا المحقّق الأنصاري في رسالة حجيّة الظّن الّا انّ ذلك تارة يشكل بان حجيّة مثل هذا الأصل و اعتباره من بناء العقلاء و المسلّم من بنائهم انّما هو اجرائه في تعيين المراد لا فيما اذا كان المراد معلوما و شك في الاستناد الى شي‌ء او عدمه فاجراء الأصل في تعيين حال الاستناد و الحاصل انّ ما نشك في المقام هو انّ المتكلّم استند الى القرينة في مقام افادة المعنى المعلوم ارادته فيكون ذلك المعنى غير ما وضع له اللّفظ او لم يستند اليه فيكون المعنى هو الموضوع له و اصل عدم القرينة اى عدم وجودها انّما يفيد فيما لو لم يعلم المراد من جهة احتمال وجود القرينة فيكون المراد هو الموضوع له لا فيما اذا كان المراد معلوما و شك في انّ هذا من جهة القرينة او لا فباصالة القرينة يستكشف انّها الموضوع له و ذلك لأنّ دليل اعتبار هذا الأصل هو بناء العقلاء و لا يعلم بنائهم على اعتباره في هذا المقام و قد يدعى انّ بنائهم على الاعتبار أ ترى من نفسك انّه لو فهمت مراد مولاك من لفظ و لم تعلم استناده الى القرينة في ذلك و خاطبك مولاك بهذا الكلام في غير هذا الوقت لم تفهم معناه او تحمّله على ذلك المعنى الّذى علمته سابقا او ان الأطفال اذا علموا معنى من لفظ يحملوا اللّفظ على ذلك المعنى في غير ذلك المورد و قد يدعى ايضا انّ ذلك بالأخرة يرجع الى تعيين المراد و لو في غير ذلك الاستعمال و حاصل هذا الجواب انّ اصالة عدم الاستناد الى القرينة يبيّن كون هذا المعنى مرادا في الاستعمالات الأخر بلا قرينة فيكون جازيا في تعيين المراد و هذا المقدار يكفى في جريان الأصل الّا انّ ذلك لا يثمر حيث انّه ليس لنا لفظ خاص تنازع‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست