responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 44

الى‌

جواب ثالث [أو الوجه الثالث‌]: و هو انّ المتوقّف على التّبادر هو العلم بالعلم بالوضع‌

و انّ الّذى يتوقّف عليه التّبادر هو العلم بالوضع و قد يشكل ذلك بانّ الالتفات الى ذلك العلم لا يمكن ان يكون سببه ذلك العلم و لا ما يتوقّف عليه لأنّ العلم بالعلم ليس الّا العلم بالنّسبة الجزئية بين الموضوع و المحمول فاذا كان ذلك متوقّفا على التّبادر المتوقّف على العلم بتلك النّسبة مستلزم للدّور الواضح و لا يخفى عليك انّ فهم المعنى من اللّفظ و إن كان متوقّفا على العلم بالوضع الّا انّه متوقّف على حقيقته لا على الالتفات به فربّما لا يخطر الوضع في قلبه بل ربّما ان سئل عنه معنى اللّفظ يصير متامّلا الّا انّه لو فرغ ذهنه و سمع اللّفظ انتقل الى المعنى فالّذى يتوقّف عليه التّبادر هو العلم بالوضع و لو كان ذلك بنحو الارتكاز و المتوقّف على التّبادر هو الالتفات الفعلى الى ما وضع له اللّفظ فالفرق بين العلمين بالفعليّة و القويّة و الشّأنيّة و لا باس بتسميته بالتّفصيلى و الإجمالي و ان كان الإجمال و التّفصيلى هنا مختلفا مع الإجمال و التّفصيل الكائنتان فى الشّكل الأوّل الّا انّ كل ما كان من الاختلاف بينهما كان يرفع به الدّور ثمّ اعلم‌ انّ من التّبادر ما يسمّى بالتّبادر الإطلاقي و هو ما يكون التّبادر بسبب اطلاق اللّفظ كما في انصراف المطلق و سبب الانصراف قد يكون غلبة الوجود و قد يكون اكمليّة بعض الأفراد و قد يكون كثرة الاستعمال و غلبته فيه و سببيّة الأوّلين للانصراف ممنوع و الأخير مسلّم و لكنّه يكون ذلك بتوسّط القرينة و بعبارة اخرى كثرة استعمال المطلق في بعض افراده إن كان لا لاجل خصوصيّة الفرديّة فلا يكاد ان يكون مستعملا في الفرد و إن كان مستعملا في خصوصيّة الفرد فلا محاله يكون ذلك لأجل القرينة فكثرة الاستعمال مع القرينة لو وصل بمرتبة النّقل لا نقلب الأمر الى الحقيقة و الّا فلا يكاد بصير سببا للتّبادر من حاق اللّفظ في غير مورد القرينة و حال المطلق حال المجاز المش في ذلك و توضيح المقام كما عن بعض المحقّقين انّ المطلقات المنصرفة الى الأفراد الشّائعة ليست موضوعة لها بل باقية على وضعها للطّبيعة الكليّة و مع ذلك تتبادر منها تلك الأفراد و فيها اقوالا ثلاثة الأوّل‌ انّ المطلق ظاهر في ارادة الأفراد الشّائعة الثاني‌ انّ المطلق ظاهر في الطّبيعة الّا انّ انفهام كون الأفراد الشّائعة مراده بقرينة الغلبة بمعنى انّ الغلبة دالّة عليها و بعبارة اخرى انّ انصراف المطلقات الى الأفراد الشّائعة من باب دالّين و مدلولين فانّ المطلق مستعمل في الطّبيعة و اريد الخصوصيّة اعنى خصوصيّة الأفراد الشّائعة من الخارج عن اللّفظ الثّالث‌ التّوقف بمعنى انّ غلبة ارادة الأفراد الشّائعة من المطلقات اوجبت فيها الإجمال و اسقطتها عن ظهورها في الطّبيعة المعراة لكن لما كانت الأفراد الشّائعة متيقّنة الدّخول في المراد فحمل المطلق عليها فاذا عرفت الأقوال فلا ريب انّ التبادر من الأصل ممنوع في الأخيرين امّا على الثّاني فلكون المطلق ظاهرا في معناه الحقيقى و هى الطّبيعة لا في الأفراد الشّائعة و امّا على الثّالث فلانّه لا ظهور اصلا فينحصر التّبادر في الأول و هو ايضا مستند الى الغلبة لا الى‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست