responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 264

يقال هنا بوجه آخر و هو ابقاء كل من الخطابات المذكورة على ظاهرها لكن مع التصرّف في وجه صدورها يحمل كل منهما على التّوطئة مع كون الغرض من المجموع من حيث افادة كل واحد من الشروط المذكورة فيها سببا للجزاء على البدل على نحو دلالة الإشارة و بعبارة اخرى انّه يقال انّ المراد من كلّ منهما ما هو ظاهره بمعنى استعماله فيه لكن ارادته ليس على النحو الواقعى بل من باب التوطئة و ايكال افادة الغرض و هو افادة كون كل واحد من الشّروط المذكورة فيها سببا على البدل الى العقل فانّه بملاحظة ورود جميعها كذلك يستفيد من باب الإشارة هذا المعنى كما قد يقال ذلك في العمومات المخصّصة من انّ لفظ العام قد استعمل في معناه الحقيقى و هو تمام الأفراد من باب التّوطئة مع ايكال افادة الغرض و هو كون موضوع الحكم هو الثّاني بعد التخصيص الى العقل فانّه بعد ملاحظة التخصيص يستفيد من الخطاب هذا المعنى انتهى‌

[في تداخل الأسباب:]

قوله: اذا تعدّد الشّرط و اتّحد الجزاء اقول‌ الجزاء المسبّب عن الشّرط قد يكون حقيقة واحدة كما في قوله اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ و قد يكون حقيقة متعدّدة بانّ كلّ من المسببات مغاير الحقيقة الأخر و ذلك امّا بنحو التّباين او العموم من وجه او العموم المطلق ظاهر عبارة المض كتصريح بعض آخر عدم كونه محلّا للنّزاع امّا اذا كان التّباين بين الحقيقتين فلوضوح عدم معنى للتّداخل لا في اسباب التّكاليف و لا في نفس التّكاليف و امّا اذا كان بينهما تصادق في الجملة فلا ينبغى الأشكال في تعدّد الأسباب و تعدّد التّكاليف ايضا غاية الأمر من جهة تصادقهما في المصداق يمكن ان ينازع ان المكلّف اذا اتى بمورد الاجتماع بداعى الأمرين هل يسقط التّكليفان او لا بدّ من امتثالهما بغير مورد الاجتماع و لعلّ المخالف في هذا المقام نادرا لو لم يكن معدوما اذ لا اشكال على ما سيأتي في صحّة هذا التداخل و الحاصل مراد المض من اتّحاد الجزاء انّه كان متّحدا بحسب الحقيقة قابلا للتعدّد بحسب الوجود فاذا كانت هذه الطّبيعة الواحدة لها شروط متعدّدة يشكل الحال فيها تارة من جهة معارضة مفهوم احدها لمنطوق الأخر مثلا اذا بلت فتوضأ و اذا نمت فتوضأ يكون بينهما تعارضا اذا نام فلم يبل يكون مقتضى الأوّل عدم وجوب الوضوء و مقتضى الثّاني وجوبه و الظّاهر عدم مجي‌ء هذه المعارضة فيما اذا وجد افراد متعدّدة من البول و يشكل الحال فيها تارة من جهة اجتماعهما من حيث وجوب التعدّد او الاكتفاء بالوجود الواحد و هذا الكلام يمشى فيما اذا وجد افراد متعدّدة ايضا من شرط واحد فاذا جمعنا في الأمر الأوّل على وجه رجع امره الى كون كليهما شرط واحد كالوجه الثّالث فلا محالة في صورة الاجتماع لا بدّ من الإتيان بالواحد بل لا يجوز لو كان عباديّا لانتفاء الأمر لأنّ السّبب هو اجتماعهما و لكنّه كما عرفت لا ينتفى به الأشكال بحذافيره لوجود التعدّد في افراد الشّرط الواحد فيبقى الأشكال بعد ذلك ايضا و امّا لو جمعنا بينهما على وجه بقى عليّته التّامّة و ان ابطلنا الانحصار او خصصنا المفهوم‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست