responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 263

علّة تامّة لوجود شي‌ء واحد الأمر كما ذكره فانّ العقل يقول بان العلّة هى القدر المشترك بينهما و لكن الشّأن في مفاد الجملتين الشرطيّتين فانّه لم يعيّن كون مفادهما ما ذا بعد ما وقع التّعارض بينهما ما لم يرفع التّعارض بينهما و يجمع بينهما بالجمع العرفى و الجملتان بينهما تكاذب و لم يعلم معناهما نعم لو عيّن المعنى الأوّل بحسب العرف او رفع اليد عن الانحصار لا العلّة التّامّة بحيث كان الكلامان ظاهرين في العلّية التّامّة على البدل مع الانحصار فيهما او بلا انحصار كان العقل يحكم بأنّ الشّرط هو القدر المشترك لا كلا منهما بخصوصياتهما و بالجملة لا ارى وجها لذكر هذا القسم في قبال ساير التصرّفات لأنّه امّا يقال بوجود مفهوم لهما او لأحدهما او لا و على الثّاني فلا تعارض حتّى يحكم العقل- بانّ العلّة هى القدر المشترك بينهما او لا يقول و ليس حكمه ممّا يرفع به التّعارض و على الأول امّا يستفاد كون كلّ من الشرطين علّة تامّة منحصرة هو و عدله او كلّ منهما جزء من العلّة فلا ضير يرى العقل انّ العلّة كذا او لا و الحاصل ان جهات الجمع بين الدليلين متعارضة لم يعلم بعد مع تعارضها معنى العبارة و لم يحصل موضوع حكم العقل حتّى يحكم بما هو العلّة و مع رفع التّعارض يكون رافع التّعارض احد الوجوه الأخر لا حكم العقل و ان كان جاريا في بعض وجوهه بعد تحقّقه و رفع التّعارض فجعل هذا القسم قسيما للاقسام المتقدّمة بحيث يجعل سببا لرفع تعارض الجملتين لا يخلو من بحث و لعلّ الأوجه عند العرف هو الوجه الأوّل في خصوص المثال لأنّه مساق لابتداء وجوب القصر بحيث يكون قبله مكلّفا بالتّمام فالكلام في القضيّتين مسوق على وجه له مفهوم فينحصر الجمع بوجهين و لعلّ احدهما يكون التصرف فيه اقل بالنسبة الى الأخر فت جيّدا قوله: بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم و بقاء اطلاق الشّرط الخ‌ اقول‌ وجه اعتبار القيد الثّاني واضح اذ بعد تقييد اطلاق الشرط يكون العلّة هو مجموع الشّرطين فليس هنا علّتان متباينان حتّى يحكم العقل بعليّة القدر المشترك بينهما و امّا وجه الأوّل ففيه خفاء لأنّه لو لم يرفع اليد عن المفهوم فان ابقينا التّعارض بينهما فيصحّ ما ذكره ايضا حيث انّه بعد لم يتحصّل لنا علمان ليكون موضوعا لحكم العقل و امّا لو قلنا بالمفهوم و تقييد المفهوم على ما سبق في الوجه الأوّل لتم حكم العقل بانّ العلّة هو القدر المشترك فلا وجه ح لهذا القيد فت جيّدا قوله: و امّا رفع اليد عن المفهوم في خصوص احد الشّرطين و بقاء الأخر على مفهومه‌ اقول‌ مجرد رفع اليد عن مفهوم احدهما لا يكفى في رفع التعارض لأنّ منطوق هذا معارض مع مفهومه و لا محاله لا بد ان يرفع اليد عن منطوقه ايضا فحاصل هذا الوجه طرح احدى الجملتين مفهوما و منطوقا و الأخذ بالأخرى قال في التقريرات و رابعها اى من وجوه التّصرف لبقاء- احدى الجملتين بحالها مفهوما و منطوقا و التّصرف في الأخرى كذلك كما هو الظّاهر من الحلى انتهى و في الحقيقة ليس هذا من انحاء التصرف فيهما و لعلّه لذلك لم يوجد هذا في بعض النّسخ المعتبرة من حيث الصحّة و قد

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست