responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 262

التوهّمان على طرفى النّقيض حيث ادخل الأوّل ما هو من لوازم المعلول في المعلول و اخرج الثّاني ما هو من لوازمه عنه فتبصّر حتى لا يشتبه عليك الحق في مقام التّحقيق‌

تكملة: ربّما يذكر في الأخبار عقيب الجملة الشّرطيّة

ما يجرى مجرى مفهومها مع الإخلال ببعض الأفراد كما في قوله ان غسلته في المركن؟؟؟ فمرّتين و ان غسلته في الجاري فمرة حيث انّ بعض افراد المفهوم الماء الكر و هو غير الجارى و القليل و كان داخلا في المفهوم و قوله في الجهر و الأخفاف في غير مقامهما ان كان عامدا بطلب صلاته و ان كان ناسيا او ساهيا فلا بأس به و مثله كثير في الأخبار و هل هذا مبطل لأصل المفهوم من الجملتين او يكون المناط الشرطيّة الأولى و الثّانية ليس لها مفهوم محتاج الى التامّل و الظّاهر القاء المفهوم من الجملتين و الموارد مختلفة و لا بد للفقيه التأمّل و النّظر في القرائن و الخصوصيّات‌ قوله: امّا بتخصيص مفهوم كلّ منهما اقول‌ لما كان المفهوم ناشئا من خصوصيّة ثابتة في المنطوق فلا مجال للتصرّف فيه الّا بتصرف في المنطوق و التصرّف على التّقدير برفع الانحصار على الإطلاق بان يكون التّقييد في الإطلاق ان قلنا باستفادة الانحصار منه فيكون الانحصار فيهما فهما علّتان تامّتان ينحصر العلّية فيهما فالانحصار يستفاد من الإطلاق لكنّه مع التّقييد فكانّه قيل اذا خفى الأذان او خفى الجدران فقصر فيكون انتفاء الجزاء عند انتفائهما و لا ينافى هذا التّقييد الإطلاق لأن التّقييد حصل للمطلق فيبقى اطلاقه بالنّسبة الى ما سواه كما سيجي‌ء في باب المطلق و المقيّد نعم لو كان التّقييد كاشفا عن عدم كون المتكلّم في مقام البيان اصلا فيبطل الإطلاق فيبطل المفهوم راسا و قس عليه الحال في التقييد في تماميّة العلّة و الحاصل انّ التقييد لا يمنع عن الأخذ بالإطلاق فيما سوى القيد المعلوم قيديّته على ما هو شأن التّخصيص من حيث انّه يؤخذ بالعموم فيما سواه و الشّبهة مارية فيهما و الجواب واحد و سيأتي انش و قد يتصرف في المنطوق باطلاق الشرط في كلّ منهما بالآخر عدما بأن يكون المعنى اذا خفى الأذان و لم يكن الجدران مخفيّة فقصر و لكنّه بعيد حيث ان ترتّب القصر ليس على المركب من الوجود و العدم بل القصر مرتّب على خفاء الأذان وحده في صورة عدم خفاء الجدران و قد يتصرف في المنطوق بتقييد العلّية بان يكون الشّرط جزء علّة لا علّة تامّة فالعلّة التّامّة المنحصرة كلاهما فيكون وجوب القصر عند وجودهما فالمفهوم عدم وجوب القصر عند عدمهما فالمفهوم في كلى التصرّفين واحدا لأن المنطوق قد يكون المذكور فيه جزء من العلّة لا تمام العلّة و قد يكون تمام العلّة لكن لا على وجه الانحصار المطلق و لا يخفى عليك ان التصرف الأوّل اقرب الى ما هو مدلول القضيّة عند الإطلاق عرفا قوله: و لعلّ العرف يساعد على الوجه الثّاني‌ اقول‌ فيه تامّل و في التقريرات لعلّ العرف يساعد على ان الشّرط هو القدر المشترك بعد الاطلاع على التعدّد قوله: كما ان العقل ربّما يعيّن هذا الوجه‌ اقول‌ لو ثبت و علم بكون الاثنين بما هما اثنان‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست