responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 261

بالفرق بين ورود الماء على النّجاسة و ورود النّجاسة على الماء و على هذا القول ايضا لا نحتاج الى الكلية بل في مورد الجزئيّة يتمّ اذا قلنا بالإطلاق انّ المخالفة ح بالإطلاق لا بالأفراد و قول بالفرق بين ما لا يدركه الطرف من الدّم او مطلق النّجاسة و عدمه و هذا يحتاج الى العموم فت ايضا اذ هذا القول لا مجال للتمسّك له بالأصل بل انّما نثبته بالخبر و قول بالفرق بين ماء الغسالة و عدمه و لعلّ هذا التّفصيل مع التّفصيل بين الجاري و غيره يرجعان الى عموم الشّرط اعنى عموم افراد المياه لا الجزاء فتامّل جيّدا حتّى يبين لك فائدة الخلاف و ثمرته‌ و منها انّهم اختلفوا في مفهوم قوله كلّ ما يوكل لحمه يتوضّأ من سؤره و يشرب منه فالشّيخ ذهب الى انّ المفهوم عدم جواز الشّرب و التوضّي بسؤر كل ما لا يؤكل لحمه فيكون المفهوم عنده كل ما لا يؤكل لحمه فلا يتوضّأ من سؤره و لا يشرب منه و تقريره انّ مفهوم الكلام بناء على القول بمفهوم الوصف او المبتدا المتضمّن معنى الشرط يدلّ على انّ العلّة التّامّة المنحصرة لجواز التوضّى و الشّرب هو كونه مأكول اللّحم فاذا كان العلّة المنحصرة في جميع افراد الحيوان هو مأكوليّة اللّحم كان اذا انتفى و كان غير مأكول اللّحم انتفى المعلول و هو جواز الشّرب و التوضّي فيكون المفاد كلّ حيوان لا يؤكل لحمه لا يتوضّأ من سؤره و لا يشرب منه‌ و خالف‌ في ذلك العلّامة و جماعة بانّه يكفي في تحقّق المفهوم في هذا الفرض عدم جواز التوضّؤ بسؤر بعض ما لا يؤكل لحمه لا بسؤر الكل اذ كما يحصل تحقّق المفهوم بعدم جواز التوضّى عن سؤر الكل فكذلك يحصل ذلك التحقّق بعدم جواز التوضّؤ عن سؤر البعض و قال ان المفهوم هو سالب الكليّة لا السّالبة الكليّة و قد مرّ انّه مبنى على كون سور القضيّة لوحظه موضوعا و بالتأمّل فيما تقدّم يظهر لك الحال و في كلام بعض من قاربنا عصره انّ مرجع النّزاع و ملاكه الى انّ الرّبط الحاصل من التّعليق هل هو قبل دخول أداة العموم او بعده فان كان من قبيل الأوّل بمعنى انّ الواضع او الشّارع انّما جعل او لا كل واحد من افراد الحيوان المذكور مناطا للحكم على سبيل الاستقلال فاربط الجزاء بالشّرط ح ثم ادخل عليه أداة العموم فالحق مع الجماعة و ان كان من قبيل الثّاني بمعنى انّ الواضع انّما جعل او لا مناط الحكم مجموع ثمّ اربطه بالشرط بالشّرط فالحق مع العلّامة انتهى و هو كما ترى غير مهذّب‌ و منها ما توهّم بعضهم انّ قولك اذا جاءك زيد فيجب عليك اكرامه حيث كان ظاهرا في الوجوب العيني يكون المفهوم هو انتفاء هو انتفاء العينيّة عند انتفاء المجي‌ء فلا ينافي المفهوم ثبوت وجوبه تخييرا و منها ما يتوهّم انّ قولك ان جاءك زيد فتكرمه بناء على استفادة وجوب الإكرام منه انّ المفهوم ان لم يجئك فلا تكرمه فيستفاد منه حرمة الإكرام فتوهّم انّ الوجوب و الحرمة انّما هما بملاحظة النّفى و الأثبات غافلا عن انّ المنفى هو الإكرام الواجب الملحوظ في الجملة الشرطيّة المثبتة لا الطّبيعة الغير الملحوظة و هذا طرف النّقيض للاوّل حيث انّه ادخل العينيّة التى هى مفاد الإطلاق و دليل الحكمة في المعلول و جعله منتفيا بانتفاء العلّة فهذان‌

نام کتاب : حاشية على كفاية الأصول نویسنده : الحائري القمي، محمد علي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست